[1]. عمل بها أكثر الاصحاب بل حكموا بعدم الجواز
في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف بصحة عتقه مطلقا و فصل
في النهاية و الاستبصار بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار(
سلطان) أقول: روى الكليني في الكافي ج 6 ص 182 بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدى
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان عليّا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا
فأسلم حين أعتقه» و قال في المسالك القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للاكثر و
القول بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية و الاستبصار جمعا بحمل
فعل عليّ عليه السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافى النهى عن عتقه مطلقا و هو
جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.
[2]. أي الواجب في الكفّارة و شبهها. و قال سلطان
العلماء« و الأعور» لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب و يكون محمولا على الجذام و
البرص لا من العور بمعنى ذهاب احدى العينين اذ يجوز عتقه في الكفّارة إجماعا الا
أن يكون ناشيا من مولاه- انتهى. و المراد بالاشل من يبست يداه، و بالاعرج من اعتل
رجلاه.
[3]. أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده، و
يحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته
الى السؤال و لو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل.( المرآة).