responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 143

لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لَا[1].

3524 وَ- رَوَى أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ‌ لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ‌[2] الْأَعْمَى وَ الْأَعْوَرُ وَ الْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.

3525 وَ- رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ‌[3] الشَّيْخُ الْكَبِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ[4].

3526 وَ- رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌[5] كَانَ‌


[1]. عمل بها أكثر الاصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف بصحة عتقه مطلقا و فصل في النهاية و الاستبصار بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار( سلطان) أقول: روى الكليني في الكافي ج 6 ص 182 بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان عليّا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه» و قال في المسالك القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للاكثر و القول بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية و الاستبصار جمعا بحمل فعل عليّ عليه السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافى النهى عن عتقه مطلقا و هو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.

[2]. أي الواجب في الكفّارة و شبهها. و قال سلطان العلماء« و الأعور» لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب و يكون محمولا على الجذام و البرص لا من العور بمعنى ذهاب احدى العينين اذ يجوز عتقه في الكفّارة إجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه- انتهى. و المراد بالاشل من يبست يداه، و بالاعرج من اعتل رجلاه.

[3]. أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده، و يحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته الى السؤال و لو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل.( المرآة).

[4]. رواه الكليني ج 6 ص 196 بسند صحيح.

[5]. المراد أبو الحسن عليّ بن محمّد الهادى عليهما السلام و أمّا أحمد بن هلال العبرتائى ففيه كلام، راجع جامع الرواة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست