[1]. رواه الكليني ج 6 ص 189 في الحسن كالصحيح عن
ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام.
[2]. في الكافي« فاذا ضمن جريرته فهو يرثه» و عليه
الاصحاب.( المرآة).
[3]. هذا الخبر مرويّ في الكافي ج 7 ص 303 في صدر
الخبر المتقدم هكذا« قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت- الخ» و
يدلّ على انّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.
[4]. قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق
جميعه لقوله عليه السلام« ليس للّه شريك» الا أن يكون مريضا و لا يخرج من الثلث.(
المرآة).
[5]. أي فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على
الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.
[6]. أي بمنزلة جزئها فيسرى العتق إليه، قال في
المسالك: المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسرى الى الحمل و بالعكس لان
الرواية في الاشقاص، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة الى تبعية الحمل لها في العتق
و ان استثناه استنادا الى رواية السكونى عن الصادق عن الباقر عليهما السلام و ضعف
الرواية و موافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، و قال بعض الاعلام: يحتمل
كون الأصل فيه« فما استثنى» فصحف.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 142