[1]. أي إذا اشتراه أحد باقراره بالعبودية ثمّ ظهر
كذبه فعليه أن يرد على المشترى الثمن بل بما أغرم لانه ضيع حقه( م ت) و قال سلطان
العلماء: قوله« يأخذه» لعل المراد أنه يأخذ المشترى العبد بما قال أي بما أقر على
نفسه بالعبودية أو« يرد المال» بصيغة المجهول أي الثمن من البائع الى المشترى لو
لم يقر بالعبودية، و لعلّ هذا إذا لم يكن ثابت العبودية بأن يباع في الاسواق فان
ظاهر اليد و التصرف يقتضى الملك بل وجده في يده و ادعى رقيته و لم يعلم شراءه و لا
بيعه فانه حينئذ لو لم يقر بالعبودية بل أنكرها لم يقبل دعوى البائع الا بالبينة
عملا بأصالة الحرية، و ان سكت أو كان صغيرا فاستقرب في التذكرة أصالة الحرية و في
التحرير ظاهر اليد و اختاره الشهيد( ره)، و احتمال كون« يرد» بصيغة المعلوم و
ارجاع ضمير الفاعل الى العبد أي يرد العبد ثمنه الى المشترى على تقدير ثبوت حريته
لانه موجب لتلفه يأباه لفظة« أو» بل المناسب حينئذ الواو.
[2]. يدل على الانعتاق بالعمى و الجذام كما هو
المشهور بين الاصحاب، و ألحق ابن حمزة بالجذام البرص، و ألحق الاكثر الاقعاد و
مستندهم غير معلوم و يظهر من المحقق التوقّف فيه.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 141