[1]. قال في الدروس: و يتبرى المعتق من ضمان
الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوى و لا يشترط الاشهاد في التبرى نعم هو شرط
في ثبوته و عليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال:« من أعتق رجلا سائبة
فليس عليه من جريرته شيء و ليس له من ميراثه شيء و ليشهد على ذلك» فى الامر
بالاشهاد، و ظاهر ابن الجنيد و الصدوق و الشيخ انه شرط في الصحة.
[2]. يعني العقرقوفى كما صرّح به في الكافي ج 7 ص
171 في الحسن كالصحيح.
[3]. في الكافي ج 7 ص 171« عن ابن محبوب، عن ابن
رئاب، عن عمّار بن أبي الاحوص».
[4]. أي أعطى مالا لرجل و قال اشترنى من سيدى بهذا
المال، و يدلّ على تملك العبد و يحمل على الضريبة أو أرش الجناية، و قيل مبنى على
أن العبد يملك ما ملكه المولى و هو قول ثالث.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 136