responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 136

وَ الْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ يَشَاءُ.

3502 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْ‌ءٌ وَ لَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْ‌ءٌ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ‌[1].

3503 وَ- رُوِيَ عَنْ شُعَيْبٍ‌[2] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَ لَمْ يَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

3504 وَ- رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ‌[3] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَذَلِكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.

3505 وَ- رَوَى يَاسِينُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً[4] هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ‌


[1]. قال في الدروس: و يتبرى المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوى و لا يشترط الاشهاد في التبرى نعم هو شرط في ثبوته و عليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال:« من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‌ء و ليس له من ميراثه شي‌ء و ليشهد على ذلك» فى الامر بالاشهاد، و ظاهر ابن الجنيد و الصدوق و الشيخ انه شرط في الصحة.

[2]. يعني العقرقوفى كما صرّح به في الكافي ج 7 ص 171 في الحسن كالصحيح.

[3]. في الكافي ج 7 ص 171« عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمّار بن أبي الاحوص».

[4]. أي أعطى مالا لرجل و قال اشترنى من سيدى بهذا المال، و يدلّ على تملك العبد و يحمل على الضريبة أو أرش الجناية، و قيل مبنى على أن العبد يملك ما ملكه المولى و هو قول ثالث.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست