[1]. أي ليس للبائع و ان اشترط، و يدلّ على عدم
فساد البيع بفساد الشرط.
[2]. في بعض النسخ« فجاء فيها ثلاث من السنن» و
هذه الجملة من كلام الصادق عليه السلام و السنة الأولى يتخير المعتقة في فسخ
نكاحها. و الثانية أن الولاء لمن أعتق لا للذى اشترط لنفسه، و الثالثة حل الصدقة
لبنى هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لأنّها ليست لهم بصدقة.
[3]. ظاهره أن الام كانت حرة أصلية فعلى المشهور
بين الاصحاب بل ظاهرهم الاتفاق عليه أن لا ولاء لاحد على الولد، و ظاهر كثير من
الاخبار أن الولاء ينجر الى موالى الأب إذا اعتق و لو كانت الام حرة أصلية، و يمكن
حمل هذا الخبر على أن الام كانت معتقة فبعد عتق الاب ينجر ولاء الاولاد من موالى
الام الى الأب كما هو المشهور، و يمكن ارجاع الضمير الى الولد بناء على صحة اشتراط
رقية الولد لكنه بعيد، و قال في المسالك: لو كانت الام حرة أصلية و الأب معتق ففى
ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث الانتساب الى الأب و هو معتق أو عدم الولاء
عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنّه يتبع أشرف الابوين وجهان أشهرهما عند
الاصحاب الثاني، بل ظاهرهم الاتفاق عليه و على هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد
الطرفين حر أصلى.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 134