responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 134

3497 وَ- فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شَاءَتْ تَقِرُّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا قَدِ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‌[1] وَ صُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَ أَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ ص هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَرَتْ فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ‌[2].

3498 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ أَوْلَادِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ‌[3].


[1]. أي ليس للبائع و ان اشترط، و يدلّ على عدم فساد البيع بفساد الشرط.

[2]. في بعض النسخ« فجاء فيها ثلاث من السنن» و هذه الجملة من كلام الصادق عليه السلام و السنة الأولى يتخير المعتقة في فسخ نكاحها. و الثانية أن الولاء لمن أعتق لا للذى اشترط لنفسه، و الثالثة حل الصدقة لبنى هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لأنّها ليست لهم بصدقة.

[3]. ظاهره أن الام كانت حرة أصلية فعلى المشهور بين الاصحاب بل ظاهرهم الاتفاق عليه أن لا ولاء لاحد على الولد، و ظاهر كثير من الاخبار أن الولاء ينجر الى موالى الأب إذا اعتق و لو كانت الام حرة أصلية، و يمكن حمل هذا الخبر على أن الام كانت معتقة فبعد عتق الاب ينجر ولاء الاولاد من موالى الام الى الأب كما هو المشهور، و يمكن ارجاع الضمير الى الولد بناء على صحة اشتراط رقية الولد لكنه بعيد، و قال في المسالك: لو كانت الام حرة أصلية و الأب معتق ففى ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث الانتساب الى الأب و هو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنّه يتبع أشرف الابوين وجهان أشهرهما عند الاصحاب الثاني، بل ظاهرهم الاتفاق عليه و على هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست