[1]. اللحمة- بضم اللام- القرابة، و قوله صلّى
اللّه عليه و آله« كلحمة النسب» أي اشتراك و اشتباك كالسدى مع اللحمة في النسج فلا
تباع و لا توهب أي أن الولاء بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن
الانفصال عنه، و قد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع فأبطله الشارع، و قال
بعض: معنى أنّه كلحمه النسب أنّه تعالى أخرجه بالحرية الى النسب حكما كما أن الأب
أخرجه بالنطفة الى الوجود حسا لان العبد كالمعدوم في حقّ الاحكام لا يقضى و لا
يملك و لا يلي فأخرجه السيّد بالحرية من ذل الرق الى عزّ وجود هذه الاحكام فجعل
الولاء له و الحق برتبة النسب في منع البيع و غيره.
[2]. يعني هما مخلوقان من طينة واحدة، و في بعض
النسخ« من طينته».
[3]. المشهور أنّه لا ولاء الا في العتق تبرعا أما
إذا كان العتق واجبا بكفارة أو نذر أو شبهه فلا ولاء للمعتق. فلا بد من حمل الخبر
و قال الشيخ: فالوجه أن نحمله على أنّه يكون و لاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد
العتق لانه ان لم يتوال العبد إليه كان سائبة- انتهى، و يمكن أن يقرأ« اعتق» بصيغة
المجهول فالمعنى أن العبد كان ولاؤه لنفسه يتولى من يشاء.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 133