responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 133

آتاكُمْ‌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ لَا يُكَاتِبْهُ عَلَى الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُكَاتِبَهُ ثُمَّ يَزِيدُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ وَ لَكِنَّهُ يَضَعُ عَنْهُ مِمَّا نَوَى أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ.

بَابُ وَلَاءِ الْمُعْتَقِ‌

3494- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ- لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ‌[1].

3495- وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ ع- لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَى الرَّجُلِ مِنْهُ قَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينِهِ‌[2] ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْيُ إِلَيْهِ فَعَطَفَ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِكَ هُوَ مِنْهُ.

3496 وَ- رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الرَّجُلَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَ‌[3].


[1]. اللحمة- بضم اللام- القرابة، و قوله صلّى اللّه عليه و آله« كلحمة النسب» أي اشتراك و اشتباك كالسدى مع اللحمة في النسج فلا تباع و لا توهب أي أن الولاء بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه، و قد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع فأبطله الشارع، و قال بعض: معنى أنّه كلحمه النسب أنّه تعالى أخرجه بالحرية الى النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة الى الوجود حسا لان العبد كالمعدوم في حقّ الاحكام لا يقضى و لا يملك و لا يلي فأخرجه السيّد بالحرية من ذل الرق الى عزّ وجود هذه الاحكام فجعل الولاء له و الحق برتبة النسب في منع البيع و غيره.

[2]. يعني هما مخلوقان من طينة واحدة، و في بعض النسخ« من طينته».

[3]. المشهور أنّه لا ولاء الا في العتق تبرعا أما إذا كان العتق واجبا بكفارة أو نذر أو شبهه فلا ولاء للمعتق. فلا بد من حمل الخبر و قال الشيخ: فالوجه أن نحمله على أنّه يكون و لاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق لانه ان لم يتوال العبد إليه كان سائبة- انتهى، و يمكن أن يقرأ« اعتق» بصيغة المجهول فالمعنى أن العبد كان ولاؤه لنفسه يتولى من يشاء.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست