[1]. يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول: إذا
عجزت فأنت رق و ما أعطيت فلى.( م ت).
[2]. بأن يصير حرا بمال الكتابة و بأن يكون مال
العبد له بعد أداء مال الكتابة( م ت).
[3]. المشهور أن عقد العبد و الأمة لانفسهما فضولى
موقوف على الاجازة، و هل يكفى علم المولى و سكوته في الاجازة؟ المشهور أنّه لا
يكفى، و قال ابن الجنيد: يكفى و هذا الخبر يؤيده، قال في المسالك: و ممّا يحجر فيه
على المكاتب: تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم أنثى، فان بادرت بالعقد كان فضولا
لأنّها لم يملك نفسها على وجه تستقل به، و كذا لا يجوز للمكاتب وطى امة يبتاعها
الا باذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.