[7]. هذا في المكاتب المطلق اذ المشروط يبطل
كتابته بالموت رأسا إجماعا و ان بقى عليه شيء يسير، و بمضمون هذه الرواية عمل ابن
الجنيد و ظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى و الورثة بنسبة الحرية و الرقية بل
يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة و كان الباقي للورثة و يعتقون جميعا، و
الأشهر بين الاصحاب خلاف ذلك فانهم قالوا: ان أدّى المطلق-- بعض مال الكتابة تحرر
منه بحسابه و يحرّر من أولاده التابعين له بقدر حريته و ميراثه لمولاه و وارثه
بالنسبة و يتعلّق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له، و ان زاد منه في
نصيبهم شيء فلهم، و لو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقي و يعتقون بأدائه، و هل يجبرون
على السعى فيه وجهان و يشهد لقول الاصحاب بعض الروايات الصحيحة، و طريق الجمع أن
يحمل الأداء في هذه الرواية على الأداء من نصيب الولد لا من أصل التركة و انه يرث
ما بقى من نصيبه و هذا و ان كان خلاف الظاهر الا أنّه متعيّن لمراعاة الجمع بين
الأخبار الصحيحة، و في التحرير توقّف في الحكم و التفصيل يطلب من شرح الشهيد
الثاني على الشرائع.( سلطان).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 128