responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 128

3476 وَ- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ بُرَيْدٍ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي مُكَاتَبٍ شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ أَنْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

3477- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ فَقَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ‌[2].

3478- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[3] فِي مُكَاتَبَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ مَا عَلَيْهَا[4] وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِي مُكَاتَبَتِهَا فَقَضَى فِي وَلَدِهَا أَنْ يُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي عَتَقَ مِنْهَا وَ يُرَقَّ مِنْهُ مِثْلَ مَا رُقَّ مِنْهَا.

3479 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ‌[5].

3480 وَ- رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مُكَاتَبٍ‌[6] يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَ يُعْتَقُ وَ يَرِثُ مَا بَقِيَ‌[7].


[1]. القاسم بن بريد بن معاوية العجليّ ثقة و الطريق إليه ضعيف بمحمّد بن سنان.

[2]. ما لم يخالف الكتاب و السنة، و الخبر رواه الكليني ج 6 ص 186 بسند فيه ضعف و ارسال.

[3]. رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام.

[4]. أي أكثر ما عليها من مال الكتابة. و المراد المطلقة فانه يعتق منه و من ولده بمقدار ما يؤدى.

[5]. رواه الكليني ج 6 ص 187 ذيل خبر عن حماد عن الحلبيّ و فيه« فان له شرطه».

[6]. أي مكاتب مطلق.

[7]. هذا في المكاتب المطلق اذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا إجماعا و ان بقى عليه شي‌ء يسير، و بمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد و ظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى و الورثة بنسبة الحرية و الرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة و كان الباقي للورثة و يعتقون جميعا، و الأشهر بين الاصحاب خلاف ذلك فانهم قالوا: ان أدّى المطلق-- بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه و يحرّر من أولاده التابعين له بقدر حريته و ميراثه لمولاه و وارثه بالنسبة و يتعلّق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له، و ان زاد منه في نصيبهم شي‌ء فلهم، و لو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقي و يعتقون بأدائه، و هل يجبرون على السعى فيه وجهان و يشهد لقول الاصحاب بعض الروايات الصحيحة، و طريق الجمع أن يحمل الأداء في هذه الرواية على الأداء من نصيب الولد لا من أصل التركة و انه يرث ما بقى من نصيبه و هذا و ان كان خلاف الظاهر الا أنّه متعيّن لمراعاة الجمع بين الأخبار الصحيحة، و في التحرير توقّف في الحكم و التفصيل يطلب من شرح الشهيد الثاني على الشرائع.( سلطان).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست