[2]. حمل على أنّه لم يعلم ذلك و انما ينكشف له
بعد ذلك أنّها كانت حاملا في حال ما دبرها، فلاجل ذلك صار ولدها رقا، و لو علم في
حال التدبير أنّها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الآتي.
[3]. في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن الحمل لا
يتبع الحامل، و ذهب الشيخ في النهاية الى أنّه مع العلم يتبعها و الا فلا، استنادا
الى رواية الوشاء و قيل بسراية التدبير الى الولد مطلقا، و قال: عمل بمضمون خبر
الوشاء كثير من المتقدمين و المتأخرين و نسبوها الى الصحة، و الحق أنّها من الحسن،
و ذهب المحقق و العلامة و قبلهما الشيخ في المبسوط و ابن إدريس الى عدم تبعيته لها
مطلقا للاصل و انفصاله عنها حكما كنظائره.
[4]. يدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو
المذهب.( المرآة).
[5]. رواه الكليني بسند موثق و يدلّ على أن
التدبير من الثلث كما ذكره الاصحاب، و قيل كأنّه حمل المصنّف الشرائط السابقة من
رضى العبد و الاحتياج على الاستحباب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 121