[1]. التدبير هو التفعيل من الدبر، و المراد به
تعليق العتق بدبر الحياة، و قيل:
سمى تدبيرا لانه دبر أمر دنياه
باستخدامه و استرقاقه و أمر آخرته باعتاقه و هذا راجع الى الأول لان التدبير في
الامر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا لانه نظر في عواقب الأمور.( المسالك).
[3]. لا يخفى صحة الرواية و هي تدلّ على اشتراط
الاحتياج و رضى المملوك في جواز بيعه و هي تنافى الرواية السابقة و اللاحقة، و لم
ينقل من واحد من الاصحاب العمل بها و الجمع بين الروايات المذكورة لا يخلو من
اشكال و اللّه أعلم.( سلطان).
[4]. في المحكى عن المسالك: قال الصدوق: لا يجوز
بيعه الا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته، و قريب منه قول ابن أبي
عقيل. و المشهور جواز بيعه مطلقا كأنهم حملوا الروايات الدالة على اشتراط الشرائط
المذكورة على الاستحباب و الكراهة بدونها و لذا اختلف في الروايات ذكر الشرائط و
هو بعيد. و قال الفاضل التفرشى: محمول على الكراهة بدون الاشتراط، و الظاهر رجوع
ضمير« موته» الى البائع ليبقى معنى التدبير.
[5]. رواه الكليني ج 6 ص 184 عن عدة من أصحابنا،
عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى الكلانى عنه عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 120