responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 118

لِلْعَبْدِ مَالٌ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ أَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَيِّدِهِ.

3452 وَ- رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ‌[1] جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ[2].


[1]. في بعض النسخ« و مثليه» و الظاهر أنّه من النسّاخ كما في جميع كتب الاخبار و الفقه و كما سيجي‌ء أيضا مفردا يعنى إذا اعتق سدس الغلام يستسعى في الباقي الا إذا كان أقل منه فانه اضرار على الورثة و أصحاب الديون و يؤيده، موثقة الحسن بن الجهم في الكافي و التهذيب.

[2]. قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث و عليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية و ان فضل منها عن الدين فضل و ان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث و يسعى في ما بقى من قيمته، هذا هو الذي تقتضيه القواعد و لكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي اعتق في مرض الموت فان كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد و سعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف الى الدين فيبطل فيه العتق و يبقى منه ثلاثة أسداس للمعتق منها سدس و هو ثلث التركة بعد الدّين و للورثة سدسان، و ان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطلت العتق فيه أجمع، و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية الى الوصية بالعتق، و المحقق اقتصر على الحكم في المنجز، و أكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة و لعله أولى و يرد على القائل بتعديتها الى الوصية معارضتها فيها لصحيحة الحلبيّ( الآتي) حيث تدل بإطلاقها باعتاقه متى زادت قيمته عن الدين فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية مع عدم ورودها في مدعاه و اطراح هذه، و من الجائز اختلاف حكم المنجز و الموصى به في مثل ذلك كما اختلفا في كثير من الاحكام على تقدير تسليم حكمها في المنجز و يبقى في رواية الحلبيّ أنه عليه السلام حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه و لم يتعرض لحق الورثة مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا كما تقرر الا أن ترك ذكرهم لا يقدح لامكان استفادته عن خارج و تخصيص الامر بوفاء الدين لا ينافيه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست