responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 111

فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ ع لَا[1].

3430 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ[2].

وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَدْ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا الْمَتَاعَ‌[3].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَتَاعَ الَّذِي هُوَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ كَمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمُخَالِفٍ لِلَّذِي قَالَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.


[1]. مروى في الكافي ج 7 ص 431 و في التهذيب ج 2 ص 87، و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للاب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره، فالقول قول الأب لانه كان ملكه و الأصل عدم الانتقال، و قال في التحرير: هذه الرواية محمولة على الظاهر لان المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها.

[2]. مروى في التهذيب ج 2 ص 89 و الاستبصار ج 3 ص 47 في ذيل حديث.

[3]. هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 90 في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألنى هل يقضى ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحى و ورثة الميت، أو طلقها الرجل فادّعاه الرجل و ادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن؟ قلت:

أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعيّ أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة، و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرّجل، و ما يكون للرّجال و النساء بينهما نصفين ثمّ بلغني أنّه قال: هما مدعيان جميعا و الذي بأيديهما جميعا ممّا يتركان بينهما نصفين ثمّ قال: الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع كله للرجل الامتاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثمّ قضى بعد ذلك بقضاء لو لا انى شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة مناولها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا لي المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة و للرجل و قد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجل-- فهو لك، قال؛ فقال لي على أي شي‌ء هو اليوم؟ قلت: رجع الى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتنى أنك شهدت منه و ان كان قد رجع عنه، قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بينهما- يعنى الجبلين- و نحن يومئذ بمكّة لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به و هو المدعى فان زعم أنّه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست