[1]. مروى في الكافي ج 7 ص 431 و في التهذيب ج 2 ص
87، و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للاب
سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره، فالقول قول الأب لانه كان ملكه و الأصل عدم
الانتقال، و قال في التحرير: هذه الرواية محمولة على الظاهر لان المرأة تأتي
بالمتاع من بيت أهلها.
[2]. مروى في التهذيب ج 2 ص 89 و الاستبصار ج 3 ص
47 في ذيل حديث.
[3]. هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب
ج 2 ص 90 في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«
سألنى هل يقضى ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل
و المرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحى و ورثة الميت، أو طلقها الرجل فادّعاه
الرجل و ادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن؟ قلت:
أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء
إبراهيم النخعيّ أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة، و متاع الرجل
الذي لا يكون للمرأة للرّجل، و ما يكون للرّجال و النساء بينهما نصفين ثمّ بلغني
أنّه قال: هما مدعيان جميعا و الذي بأيديهما جميعا ممّا يتركان بينهما نصفين ثمّ
قال: الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع كله للرجل
الامتاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثمّ قضى بعد ذلك بقضاء لو لا انى
شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة مناولها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا
لي المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة و للرجل و قد جعلته للمرأة الا الميزان
فانه من متاع الرجل-- فهو لك، قال؛ فقال لي على أي شيء هو اليوم؟ قلت: رجع الى أن
جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي
أخبرتنى أنك شهدت منه و ان كان قد رجع عنه، قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو
سألت من بينهما- يعنى الجبلين- و نحن يومئذ بمكّة لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى
علانية من بيت المرأة الى بيت الرجل فيعطى التي جاءت به و هو المدعى فان زعم أنّه
أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 111