responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 105

بَابُ الْحُكْمِ بِإِجْبَارِ الرَّجُلِ عَلَى نَفَقَةِ أَقْرِبَائِهِ‌

3424- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ[1] وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ غَيْرَهُ‌[2].

بَابُ مَا يُقْبَلُ مِنَ الدَّعَاوِي بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

3425- جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص‌[3] فَادَّعَى عَلَيْهِ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ‌


[1]. مروى في التهذيب ج 2 ص 89 و الاستبصار ج 3 ص 43 نحو صدره مسندا عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث و ذيله عن محمّد الحلبيّ في آخر، و أمّا اعتبار الصغر فهو مناف للأصول و يمكن أن يكون الصغير تصحيفا للفقير و يؤيّد ذلك أنّه نقل عن الشهيد- قدّس سرّه- ذكر في بعض مصنّفاته أن الشيخ ذكر في المبسوط أنّه يجب نفقة الوارث الفقير للرواية. و الظاهر أن المراد هذه الرواية لعدم وجودى غيرها. و قال الفاضل التفرشى:

يمكن أن يراد بالوارث من ليس للمنفق أقرب و أن يراد من شأنه أنّه يصير وارثا، و الأول أقرب- انتهى.

[2]. في الاستبصار و التهذيب« يعنى الأخ و ابن الأخ و نحوه» و قال في المسالك:

المشهور أنّه لا يجب نفقة غير العمودين من الاقارب و نقل العلامة في القواعد في ذلك خلافا و أسنده الشراح الى الشيخ و أنّه ذهب الى وجوبها على كل وارث و الشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين و أسند وجوبها على الوارث الى رواية و حملها على الاستحباب- انتهى.

[3]. روى المصنّف في الأمالي المجلس( 22) عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان ابن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، عن الصادق عليه السلام نحو هذا الخبر، و في الانتصار للسيّد المرتضى- قدس اللّه روحه- نحوه راجع مسائل القضاء و الشهادات منه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست