responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 72

مِمَّنْ يَرْجُو نَوَافِلَهُ وَ يَرْضَى نَائِلَهُ وَ رِفْدَهُ‌[1] وَ كَانَ لَا يَسْأَلُ عَلِيّاً ع وَ لَا غَيْرَهُ شَيْئاً فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ اللَّهِ مَا سَأَلَكَ فُلَانٌ شَيْئاً وَ لَقَدْ كَانَ يُجْزِيهِ مِنَ الْخَمْسَةِ الْأَوْسَاقِ وَسْقٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ أُعْطِي أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ بِهِ‌[2] إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَّذِي يَرْجُونِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَسْأَلَتِي ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَلَمْ أُعْطِهِ إِلَّا ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَ ذَلِكَ لِأَنِّي عَرَّضْتُهُ لِأَنْ يَبْذُلَ لِي وَجْهَهُ الَّذِي يُعَفِّرُهُ فِي التُّرَابِ لِرَبِّي وَ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ تَعَبُّدِهِ لَهُ وَ طَلَبِ حَوَائِجِهِ إِلَيْهِ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصِلَتِهِ وَ مَعْرُوفِهِ فَلَمْ يَصْدُقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي دُعَائِهِ لَهُ‌[3] حَيْثُ يَتَمَنَّى لَهُ الْجَنَّةَ بِلِسَانِهِ وَ يَبْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحُطَامِ مِنْ مَالِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا دَعَا لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ فَقَدْ طَلَبَ لَهُ الْجَنَّةَ فَمَا أَنْصَفَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالْقَوْلِ وَ لَمْ يُحَقِّقْهُ بِالْفِعْلِ‌[4].

بَابُ ثَوَابِ صِلَةِ الْإِمَامِ ع‌

1763- سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً قَالَ نَزَلَتْ فِي صِلَةِ الْإِمَامِ ع‌[5].


[1]. النوافل: العطايا، و النائل: العطاء، و الرفد- بالكسر-: الصلة و العطاء.

[2].« ضربك» أي مثلك، و في الكافي« أعطى أنا و تبخل أنت، للّه أنت».

[3].« فلم يصدق اللّه» من الصدق المتعدى الى مفعولين. قال اللّه تعالى:« لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ» أى أخبره بالحق.( سلطان).

[4]. أي لم يأت بالانصاف و العدل من قال بلسانه انى أطلب له الجنة و أحبّ ذلك و لم يفعل باليد ما يدلّ على أن ما قال بلسانه كان موافقا لما في قلبه.( مراد).

[5]. رواه الكليني ج 1 ص 537 بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست