responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 70

1751- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِ‌[1] أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‌ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ هَلْ تَرَى هَاهُنَا فَضْلًا[2].

1752- وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‌ ضَمِنْتُ‌[3] عَلَى رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا يَسْأَلَ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلَى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ.

1753- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

1754- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَيَمُوتُ حَتَّى يُحْوِجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا وَ يَكْتُبَ لَهُ بِهَا النَّارَ[4].

1755- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَبَّ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ أَبْغَضَهُ لِخَلْقِهِ أَبْغَضَ عَزَّ وَ جَلَّ لِخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةَ[5] وَ أَحَبَّ لِنَفْسِهِ أَنْ يُسْأَلَ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ فَلَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَضْلِهِ وَ لَوْ شِسْعَ نَعْلٍ‌[6].

1756- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِيَّاكُمْ وَ سُؤَالَ النَّاسِ فَإِنَّهُ ذُلُّ الدُّنْيَا وَ فَقْرٌ تَتَعَجَّلُونَهُ وَ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.


[1]. في النهاية« أفضل الصدقة جهد المقل» أي قدر ما يحتمله حال قليل المال.

[2]. أي هل ترى في الآية تقييدا بالفضل عما يحتاجون إليه.

[3]. ذلك على سبيل التهكّم و فيه مبالغة في أن السائل بلا حاجة يصير مآله الى الفقر.

[4]. قوله« ما من عبد» النفي راجع الى القيد الأخير و هو الموت، أي لا يموت عبد يسأل من غير حاجة حتّى يحوجه اللّه تعالى( مراد) أقول: رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 19 و فيه« يثبت اللّه له بها النار».

[5]. يعني أبغض لهم أن يسألوا و ذلك لان مسئوليتهم تمنع مسئوليته سبحانه، و هو أحبّ لنفسه فأبغضها لهم.( الوافي).

[6]. الشسع- بكسر المعجمة و سكون المهملة و بكسرهما-: قبال النعل و هو زمام بين- الاصبع الوسطى و التي تليها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست