responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 58

قَاطِعِي‌[1] سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ قِيلَ وَ مَا قَاطِعِي سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ قَالَ الرَّجُلُ يُصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيَكْفُرُهُ فَيَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ‌[2].

بَابُ ثَوَابِ الْقَرْضِ‌

1697- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

1698- وَ قَالَ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ‌ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ‌ قَالَ الْمَعْرُوفُ الْقَرْضُ.

1699- وَ قَالَ ع‌ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا حُسِبَ لَهُ أَجْرُهَا[3] بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مَالُهُ إِلَيْهِ.

1700- وَ قَالَ ع‌ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ خَيْرٍ إِنْ أَيْسَرَ أَدَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ مِنْ زَكَاتِهِ‌[4].

بَابُ ثَوَابِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

1701- صَعِدَ[5] رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى‌


[1]. في بعض النسخ« قاطعوا» كما في الكافي.

[2]. اخبار هذا الباب كلها مروية في الكافي مسندة.

[3]. الضمير المؤنث راجع الى القرض بتأويل الحسنة و في الكافي« أجره» و هو أصوب، و قوله:« حتى يرجع ماله إليه» ظاهره أنّه يثاب على ابقائه وقتا فوقتا مثل ثواب التصدق به فيرجع الى ما يجى‌ء في الانظار.( مراد).

[4]. في بعض النسخ« بزكاته». و في الكافي« من الزكاة».

[5]. رواه الكليني ج 4 ص 35 بإسناده عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن المثنى عن الصادق عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست