responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 570

الصَّوْمُ بِالْمَدِينَةِ

وَ الِاعْتِكَافُ عِنْدَ الْأَسَاطِينِ إِنْ كَانَ لَكَ بِالْمَدِينَةِ مُقَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‌[1] صُمْتَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ صَلَّيْتَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ


[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 6 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي-- عبد اللّه عليه السلام قال:« ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أول يوم الاربعاء- و ساق مثل ما في المتن بادنى اختلاف في اللفظ و زاد في آخره« فانك حرىّ أن تقضى حاجتك ان شاء اللّه»، و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: فيستحبّ الاعتكاف الشرعى بالشرائط المتقدّمة، و ظاهر كلام المصنّف الاعتكاف اللغوى و هو ملازمة المسجد، و على أي حال يجوز الصوم في السفر بخصوص هذه الثلاثة الأيّام و ان قلنا بحرمة صيام النافلة فيه، و لو تيسّر أن يكون اقامته فيها في الاربعاء و الخميس و الجمعة كان أحسن، و ربّما قيل باختصاص الصوم بهذه الثلاثة لأنّها مورد الرّوايات و هو أحوط- انتهى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست