[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 6 في الصحيح عن
معاوية بن عمّار عن أبي-- عبد اللّه عليه السلام قال:« ان كان لك مقام بالمدينة
ثلاثة أيّام صمت أول يوم الاربعاء- و ساق مثل ما في المتن بادنى اختلاف في اللفظ و
زاد في آخره« فانك حرىّ أن تقضى حاجتك ان شاء اللّه»، و قال المولى المجلسيّ- رحمه
اللّه-: فيستحبّ الاعتكاف الشرعى بالشرائط المتقدّمة، و ظاهر كلام المصنّف
الاعتكاف اللغوى و هو ملازمة المسجد، و على أي حال يجوز الصوم في السفر بخصوص هذه
الثلاثة الأيّام و ان قلنا بحرمة صيام النافلة فيه، و لو تيسّر أن يكون اقامته
فيها في الاربعاء و الخميس و الجمعة كان أحسن، و ربّما قيل باختصاص الصوم بهذه
الثلاثة لأنّها مورد الرّوايات و هو أحوط- انتهى.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 570