______________________________
-
الزلفة لديه باتيان تلك المشاهد من المتسالم عليه بين فرق المسلمين من دون أي نكير
من أحدهم و أي غميزة من أحد منهم على اختلاف مذاهبهم حتّى ولد الدهر ابن تيمية
الحرّانى، فجاء كالمغمور مستهترا يهذى و لا يبالى، فتره و أنكر تلك السّنة الجارية
سنة اللّه التي لا تبديل لها و لن تجد لسنة اللّه تحويلا، و خالف هاتيك السيرة
المتّبعة و شذ عن تلك الآداب الإسلامية الحميدة، و شدّد النكير عليها بلسان بذى و
بيان تافه و وجوه خارجة عن نطاق العقل السليم، بعيدا عن أدب العلم، أدب الكتابة،
أدب العفّة، و أفتى بحرمة شدّ الرّحال لزيارة النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و عد
السفر لأجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة، فخالفه أعلام عصره و رجالات قومه
فقابلوه بالطعن الشديد فأفرد هذا بالوقيعة عليه تأليفا حافلا (كشفاء السقام في
زيارة خير الأنام للسبكى) و (الدرّة المضيئة في الردّ على ابن تيمية) له أيضا، و
المقالة المرضيّة لقاضي القضاة المالكيّة تقى الدين أبي عبد اللّه الاخنائى، و نجم
المهتدى و رجم المقتدى للفخر ابن المعلّم القرشيّ، و دفع الشبه لتقى الدين الحصنى،
و التحفة المختارة في الرد على منكر الزيارة لتاج الدين الفاكهانى، و تأليف أبي
عبد اللّه محمّد بن عبد المجيد الفاسى. و جاء ذلك يزيّف آراءه و معتقداته في طى
تآليفه القيمة كالصواعق الإلهيّة في الرد على الوهّابية للشيخ سليمان بن عبد
الوهّاب في الردّ على أخيه محمّد بن عبد الوهاب النجدى، و الفتاوي الحديثة لابن
حجر، و المواهب اللدنيّة للقسطلانى، و شرحه للزرقانى.
و هناك آخر يترجمه
بعجره و بجره و يعرفه للملاء ببدعه و ضلالاته.
ثمّ قال: و قد أصدر
الشاميون فتيا بتكفيره و عرضت الفتيا هذه على قاضى القضاة بمصر البدر بن جماعة
فكتب على ظاهر الفتوى «الحمد للّه هذا المنقول باطنها جواب عن السؤال عن قول ابن
تيمية «انّ زيارة الأنبياء و الصالحين بدعة و ما ذكره من نحو ذلك و من أنه لا
يرخّص بالسفر لزيارة الأنبياء» باطل مردود عليه، و قد نقل جماعة من العلماء أن
زيادة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فضيلة و سنة مجمع عليها، و هذا المفتى
المذكور- يعنى ابن تيمية- ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوي الباطلة عند الأئمّة و
العلماء و يمنع من الفتاوي الغريبة، و يحبس إذا لم يمتنع من ذلك و يشهر أمره
ليحتفظ الناس من الاقتداء به، راجع الغدير ج 5 ص 87.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 566