[1]. روى الكليني ج 4 ص 533 في الحسن كالصحيح عن
ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ؛ و عن معاوية بن عمّار و حفص عن أبي عبد اللّه
عليه السّلام أنّه قال:« ينبغي للحاج اذا قضى نسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم
تمرا يتصدّق به فيكون كفّارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو
ذلك» و بسند مرسل عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:« إذا أردت أن
تخرج من مكّة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان منك في
احرامك و ما كان منك بمكّة».
[2]. روى الكليني ج 4 ص 527 في الموثق كالصحيح عن
عبد اللّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:« سألته عن دخول
الكعبة، قال: الدخول فيها دخول في رحمة اللّه، و الخروج منها خروج من الذنوب،
معصوم فيما بقى من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه».
[3]. المراد تأكد الاستحباب له، روى الكليني ج 4 ص
469 عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« يستحب للصرورة
أن يطأ المشعر الحرام، و أن يدخل البيت».
[4]. روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال:--« إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها و
لا تدخلها بحذاء و تقول إذا دخلت« اللّهمّ انك قلت« وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ
آمِناً» فآمنى من عذاب النار، ثمّ تصلى ركعتين بين الاسطوانتين على
الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة و في الثانية عدد آياتها من
القرآن و تصلى في زواياه و تقول:« اللّهمّ من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة
الى مخلوق رجاء رفده و نوافله و فواضله فاليك يا سيدى- الى آخر ما في المتن».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 556