responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 555

النَّفْرُ مِنْ مِنًى‌

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ مِنًى يَوْمَ الرَّابِعِ‌[1] مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ نَفَرْتَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ لَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ فَانْفِرْ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مِنًى وَ وَجَبَ عَلَيْكَ الْمُقَامُ إِلَى الْيَوْمِ الرَّابِعِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَ هُوَ النَّفْرُ الْأَخِيرُ وَ أَفِضْ إِلَى مَكَّةَ مُهَلِّلًا وَ مُمَجِّداً وَ دَاعِياً فَإِذَا بَلَغْتَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ مَسْجِدُ الْحَصْبَاءِ دَخَلْتَهُ وَ اسْتَلْقَيْتَ فِيهِ عَلَى قَفَاكَ بِقَدْرِ مَا تَسْتَرِيحُ‌[2] وَ مَنْ نَفَرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّبَ‌[3].


[1]. كذا.

[2]. روى الكليني ج 4 ص 520 في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس و ان تأخرت الى آخر أيّام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت و رميت قبل الزوال أو بعده، فإذا نفرت و انتهيت الى الحصبة و هي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فان أبا عبد اللّه عليه السلام قال: كان أبى ينزلها ثمّ يحمل فيدخل مكّة من غير أن ينام بها» و فيه في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« من تعجل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس فان أدركه المساء بات و لم ينفر».

[3]. ذلك لان التحصيب كما تقدم عن الدروس ليس من سنن الحجّ انما هو فعل مستحب اقتداء بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و روى أنّه صلّى اللّه عليه و آله نزل بمسجد الحصبة بالابطح في النفر الأخير.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست