[1]. روى الكليني ج 4 ص 514 في الصحيح عن معاوية
بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا تبت ليالى التشريق الا بمنى، فان
بت في غيرها فعليك دم، و ان خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل الا و أنت بمنى الا
أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكّة و ان خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح
بغيرها، قال: و سألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعى بين
الصفا و المروة حتّى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شيء كان في طاعة اللّه».
[2]. وقت الرمى ما بين طلوع الشمس الى غروبها كما
هو ظاهر النصوص و المشهور بين الاصحاب، و ذهب إليه الشيخ في النهاية و المبسوط و
قال في الخلاف: لا يجوز الرمى-- أيام التشريق الا بعد الزوال و اختاره ابن زهرة، و
قال ابن حمزة: وقت الرمى طول النهار و الفضل في الرمى عند الزوال، و به قال ابن
إدريس و قال في المدارك المعتمد الأول.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 553