responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 552

الْخُرُوجُ إِلَى الصَّفَا

ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى الصَّفَا وَ اصْنَعْ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعْتَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ وَ طُفْ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ[1].

طَوَافُ النِّسَاءِ

ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبَيْتِ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع أَوْ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ[2] وَ قَدْ حَلَّ لَكَ النِّسَاءُ وَ قَدْ فَرَغْتَ مِنْ‌


[1]. هذا خلاف المشهور فإنّ المحلّل الثاني على المشهور هو طواف الزيارة.

[2]. وجوب صلاة ركعتى الفريضة خلف المقام أو الى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه-- عرفا مع الاختيار قول معظم الاصحاب، و قال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأ، و نقل عن أبي الصلاح أنّه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا و وافقه ابنا بابويه في ركعتى طواف النساء خاصّة و هما مدفوعان بالاخبار المستفيضة المتضمّنة لوجوب ايقاعهما خلف المقام أو عنده السليمة من المعارضة، و هذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد للاصل و اختصاص الروايات المتضمنة للصلاة خلف المقام بطواف الفريضة و لما رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:« لا ينبغي أن يصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم عليه السلام فأما التطوع فحيث شئت من المسجد.( المدارك).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست