[1]. هذا خلاف المشهور فإنّ المحلّل الثاني على
المشهور هو طواف الزيارة.
[2]. وجوب صلاة ركعتى الفريضة خلف المقام أو الى
أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه-- عرفا مع الاختيار قول معظم الاصحاب، و قال الشيخ
في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأ، و نقل عن أبي
الصلاح أنّه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا و وافقه ابنا بابويه في ركعتى طواف
النساء خاصّة و هما مدفوعان بالاخبار المستفيضة المتضمّنة لوجوب ايقاعهما خلف
المقام أو عنده السليمة من المعارضة، و هذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة أما
النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد للاصل و اختصاص الروايات المتضمنة للصلاة
خلف المقام بطواف الفريضة و لما رواه الشيخ- رحمه اللّه- عن زرارة عن أحدهما
عليهما السلام قال:« لا ينبغي أن يصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم
عليه السلام فأما التطوع فحيث شئت من المسجد.( المدارك).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 552