responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 545

كَدَوِيِّ النَّحْلِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَا رَبُّكُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِي يَا عِبَادِي أَدَّيْتُمْ حَقِّي وَ حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ فَيَحُطُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ.

أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ‌

وَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ إِنْ شِئْتَ أَخَذْتَهَا مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى وَ لَا تَأْخُذْ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ الَّذِي قَدْ رُمِيَ وَ لَا تَكْسِرِ الْأَحْجَارَ كَمَا يَفْعَلُ عَوَامُّ النَّاسِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ وَ تَكُونُ مُنَقَّطَةً كُحْلِيَّةً مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ أَوْ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ‌[1] وَ اغْسِلْهَا وَ هِيَ سَبْعُونَ حَصَاةً وَ شُدَّهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِكَ وَ احْتَفِظْ بِهَا[2].

الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‌

فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ قِفْ بِهَا بِسَفْحِ الْجَبَلِ‌[3] وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ بِرِجْلِهِ أَوْ بِرَاحِلَتِهِ إِنْ كَانَ رَاكِباً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَإِذا أَفَضْتُمْ‌ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ‌ وَ لْيَكُنْ وُقُوفُكَ وَ أَنْتَ عَلَى غُسْلٍ‌[4] وَ قُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ رَبَّ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ زَمْزَمَ وَ رَبَّ الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ


[1]. تقدم الكلام و الاخبار في ذلك.

[2]. قال المولى المجلسيّ: أما الغسل و الشد فلم نطلع على خبر يدلّ عليهما و الظاهر أنه رآه في خبر كما هو دأبهم.

[3]. هو الوقوف الواجب الذي هو ركن و يجب النية عند طلوع الصبح بأن يقف في المشعر الى طلوع الشمس.

[4]. الظاهر أنّه فهم الغسل من لفظ الطهر في رواية ابن عمّار و الأظهر أن المراد به الطهر من الحدث بأن لا يكون محدثا بالحدث الأصغر و الأكبر، لكن الغسل مستحب لكونه يوم الأضحى.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست