[2]. قال المولى المجلسيّ: أما الغسل و الشد فلم
نطلع على خبر يدلّ عليهما و الظاهر أنه رآه في خبر كما هو دأبهم.
[3]. هو الوقوف الواجب الذي هو ركن و يجب النية
عند طلوع الصبح بأن يقف في المشعر الى طلوع الشمس.
[4]. الظاهر أنّه فهم الغسل من لفظ الطهر في رواية
ابن عمّار و الأظهر أن المراد به الطهر من الحدث بأن لا يكون محدثا بالحدث الأصغر
و الأكبر، لكن الغسل مستحب لكونه يوم الأضحى.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 545