[1]. و قال الفاضل التفرشى:« لعلهم كانوا جعلوا
أوراق الكتاب من جلد ثور عوضا عن القرطاس للاستحكام». و قال بعض الشراح: ظاهر هذا
الخبر أن القرطاس لم يكن يومئذ و كانوا يكتبون على الجلود و الالواح.
[3]. اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك
فالمشهور عدم وجوبها عليه و هو قول العامّة بأسرهم لقوله صلّى اللّه عليه و آله:«
لا جزية على العبد» لانه مال فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان، و قال قوم لا يسقط
لقول الباقر عليه السلام و قد« سئل عن مملوك نصرانى لرجل مسلم أ عليه جزية؟ قال: نعم.
قلت: فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنّما هو ماله يفديه إذا اخذ يؤدى
عنه». و لانه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر و لا فرق بين أن
يكون العبد لمسلم أو ذمى ان قلنا بوجوب الجزية عليه و يؤديه مولاه عنه( تذكرة
الفقهاء) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يدل الخبر على جواز أخذ الجزية من
المسلم لاجل مملوكه الذمى و هو مشكل بناء على عدم تملك العبد، و من اذلال المسلم
بأخذ الجزية عنه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 54