responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 54

اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ فَحَرَّقُوهُ‌[1].

1679- وَ سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ[2] أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ مَمْلُوكٍ نَصْرَانِيٍّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَيُؤَدِّي عَنْهُ مَوْلَاهُ الْمُسْلِمُ الْجِزْيَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَفْتَدِيهِ إِذَا أُخِذَ يُؤَدِّي عَنْهُ‌[3].

وَ قَدْ أَخْرَجْتُ مَا رَوَيْتُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ.

بَابُ فَضْلِ الْمَعْرُوفِ‌

1680- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَعْرُوفُ وَ أَهْلُهُ وَ


[1]. و قال الفاضل التفرشى:« لعلهم كانوا جعلوا أوراق الكتاب من جلد ثور عوضا عن القرطاس للاستحكام». و قال بعض الشراح: ظاهر هذا الخبر أن القرطاس لم يكن يومئذ و كانوا يكتبون على الجلود و الالواح.

[2]. الطريق إليه صحيح.

[3]. اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها عليه و هو قول العامّة بأسرهم لقوله صلّى اللّه عليه و آله:« لا جزية على العبد» لانه مال فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان، و قال قوم لا يسقط لقول الباقر عليه السلام و قد« سئل عن مملوك نصرانى لرجل مسلم أ عليه جزية؟ قال: نعم. قلت: فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنّما هو ماله يفديه إذا اخذ يؤدى عنه». و لانه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر و لا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمى ان قلنا بوجوب الجزية عليه و يؤديه مولاه عنه( تذكرة الفقهاء) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: يدل الخبر على جواز أخذ الجزية من المسلم لاجل مملوكه الذمى و هو مشكل بناء على عدم تملك العبد، و من اذلال المسلم بأخذ الجزية عنه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست