[1]. روى الكليني عن سماعة في الموثق قال:« سألته
عن السعى بين الصفا و المروة، قال: إذا انتهيت الى الدار التي على يمينك عند أول
الوادى فاسع حتّى تنتهى الى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادى الى المروة
فإذا انتهيت إليه فكف عن السعى و امش مشيا، و إذا جئت من عند المروة فابدأ من عند
الزقاق الذي و صفت لك، فإذا انتهيت الى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز
الوادى فاكفف عن السعى و امش مشيا، فانما السعى على الرجال و ليس على النساء سعى»،
يعنى بالسعى السرعة دون العدو.
[2]. في الكافي ج 4 ص 424 عن زرارة عن أحدهما
عليهما السلام قال:« لا ينبغي أن تصلى ركعتى طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم
عليه السلام، فاما التطوع فحيث شئت من المسجد» و قوله« لا ينبغي» ظاهره الكراهة و
حمل في المشهور على الحرمة.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 537