responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 52

1673- قَالَ‌[1] وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ وَ كُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ‌[2].

1674- وَ رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ‌[3] وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.

1675- وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلْنَ وَ إِنْ قَاتَلَتْ أَيْضاً فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا[4] فَلَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى‌[5] وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا وَ لَوْ مَنَعَ الرِّجَالُ فَأَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ وَ الذِّمَّةِ وَ كَذَلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَ الذِّمَّةِ[6] وَ الْأَعْمَى وَ الشَّيْخُ الْفَانِي وَ الْمَرْأَةُ وَ الْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ‌


[1]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.

[2]. قال الفاضل التستريّ- رحمه اللّه-: فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الإسلام و أن ما يأخذونه على اعتقاد حل حلال علينا و ان كان ذلك الاخذ حراما عندنا و لعلّ من هذا القبيل ما يأخذ الجائر من الخراج و المقاسمة و أشباههما.

[3]. عته عتها و هو معتوه من باب تعب: نقص عقله من غير جنون.

[4].« لم تخف خللا» عطف على« أمكنك» فالامساك عن قتلها حين قاتلت مشروط بأمرين أحدهما إمكان الاحتراز عن قتلها الى قتل الرجال فلو لم يمكن ذلك كما إذا تترس الرجال بهن جاز قتلها، و الآخر أن ابقاءها لا يوجب خللا في قتال أهل الإسلام فإذا أورث ذلك خللا كما إذا كانت لها قوة و شجاعة بقتل أهل الإسلام جاز قتلها.( مراد).

[5]. لانها في دار الحرب كانت تعين أهل الحرب بخلاف دار الإسلام اذ لا حرب فيها.

[6]. أي مثل المرأة في رفع الجزية عنهم لامتناع قتلهم، فحينئذ يراد بأهل الشرك من-- كان من احدى الفرق الثلاث قبل اعطاء الذمّة و وضع الجزية على رءوسهم و أموالهم فانه حين يوضع الجزية عليهم لا يوضع على هؤلاء منهم، و بهذا الاعتبار ذكرت المرأة فيهم فالمشبه به المرأة التي هي أهل الذمّة و المشبه أعم من أن يكون من أهل الذمّة أو من أهل الشرك بالمعنى المذكور. و في الصحاح المقعد: الأعرج و لعلّ المراد هنا من لا يقدر على المشى.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست