responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 508

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَ الْحِنَّاءَ عَلَى رَأْسِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ السُّكُّ وَ ضَرْبُهُ‌[1] إِنَّ الْحِنَّاءَ لَيْسَ بِطِيبٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لِأَنَّ حَلْقَهُ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ إِيَّاهُ‌[2].

بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصَّوْمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ‌

3097- رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع‌ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ الْهَدْيَ وَ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ‌ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ لِجَزَاءِ الْهَدْيِ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ[3] وَ هِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَصْبَحَ صَائِماً وَ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ بَعْدُ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ حَتَّى يَخْرُجَ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ صَامَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ الْعَشَرَةَ فِي أَهْلِهِ وَ يَفْصِلُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ السَّبْعَةِ بِيَوْمٍ وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَةً[4]


[1]. السك- بالضم-: نوع من الطيب، و ضربه أي نحوه.

[2]. في الكافي ج 4 ص 505 في الصحيح عن سعيد بن يسار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحنّاء؟ قال: نعم الحنّاء و الثياب و الطيب و كل شي‌ء الا النساء- ردّدها على مرّتين أو ثلاثة-، و قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شي‌ء الا النساء» و في الموثق عن يونس ابن يعقوب قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت: المتمتّع يغطّى رأسه إذا حلق، فقال:

يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته اياه».

[3]. أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.

[4]. روى الكليني ج 4 ص 506 بسند فيه ارسال لا يضر بصحة السند كما نقلنا تحقيقه في هامش الكافي و كذا رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع لا يجد الهدى، قال: يصوم قبل التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، قلت فانه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين، قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال:-- نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا، انا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ:« فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» يقول في ذى الحجة»، و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه- السلام قال:« سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، قال: قلت فان فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم، و يومين بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق؟ قال: ان شاء صامها في الطريق و ان شاء إذا رجع الى أهله». و في الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال:« من لم يجد هديا و أحبّ أن يقدم الثلاثة الأيّام في أول العشرة فلا بأس».

و يستفاد ممّا تقدم جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة و لا بأس به فيخص المنع من صيام أيّام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيّام كما قاله الفيض- رحمه اللّه- في الوافي. و في الشرائع« و لو فاته يوم التروية أخره الى بعد النفر» و قال في المدارك: بل الأظهر جواز يوم النفر و هو الثالث عشر و يسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية و ابنا بابويه و ابن إدريس للاخبار الكثيرة و ان كان الافضل التأخير الى بعد أيّام التشريق كما يدلّ عليه صحيحة رفاعة و قد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيّام التشريق و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع، و الظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة الاخبار، و ربما يظهر من كلام أهل اللغة أنّه اليوم الرابع عشر، و لا عبرة به.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست