[2]. في الكافي ج 4 ص 505 في الصحيح عن سعيد بن
يسار قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور
البيت يطليه بالحنّاء؟ قال: نعم الحنّاء و الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء-
ردّدها على مرّتين أو ثلاثة-، و قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم
الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء» و في الموثق عن يونس ابن يعقوب
قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت: المتمتّع يغطّى رأسه إذا حلق، فقال:
يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته
اياه».
[3]. أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له
صوم اليوم.
[4]. روى الكليني ج 4 ص 506 بسند فيه ارسال لا يضر
بصحة السند كما نقلنا تحقيقه في هامش الكافي و كذا رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى
قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع لا يجد الهدى، قال: يصوم قبل
التروية بيوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، قلت فانه قدم يوم التروية؟ قال: يصوم
ثلاثة أيّام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة و بعده
يومين، قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: يوم نفره، قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال:-- نعم أ
ليس هو يوم عرفة مسافرا، انا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ:«
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» يقول في ذى الحجة»، و في
الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه- السلام قال:« سألته عن متمتع لم
يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم
عرفة، قال: قلت فان فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم، و يومين
بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق؟ قال: ان شاء صامها في
الطريق و ان شاء إذا رجع الى أهله». و في الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة عن
أحدهما عليهما السلام أنّه قال:« من لم يجد هديا و أحبّ أن يقدم الثلاثة الأيّام
في أول العشرة فلا بأس».
و يستفاد ممّا تقدم جواز صيام
اليوم الثالث عشر في هذه الصورة و لا بأس به فيخص المنع من صيام أيّام التشريق
بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيّام كما قاله الفيض- رحمه
اللّه- في الوافي. و في الشرائع« و لو فاته يوم التروية أخره الى بعد النفر» و قال
في المدارك: بل الأظهر جواز يوم النفر و هو الثالث عشر و يسمى يوم الحصبة كما
اختاره الشيخ في النهاية و ابنا بابويه و ابن إدريس للاخبار الكثيرة و ان كان
الافضل التأخير الى بعد أيّام التشريق كما يدلّ عليه صحيحة رفاعة و قد ظهر من
الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيّام التشريق و نقل عن الشيخ في المبسوط
أنّه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع، و الظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة
الاخبار، و ربما يظهر من كلام أهل اللغة أنّه اليوم الرابع عشر، و لا عبرة به.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 508