responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 504

بِهِ الْقِبْلَةَ[1] وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَ قُلْ‌ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‌ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ‌[2].

بَابُ نَتَائِجِ الْبَدَنَةِ وَ حِلَابِهَا وَ رُكُوبِهَا

3085- رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا سَاقَ الْبَدَنَةَ وَ مَرَّ عَلَى الْمُشَاةِ حَمَلَهُمْ عَلَى بَدَنَةٍ وَ إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ رَجُلٍ وَ مَعَهُ بَدَنَةٌ رَكِبَهَا غَيْرَ مُضِرٍّ وَ لَا مُثْقِلٍ.

3086- وَ سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَرْكَبُ هَدْيَهُ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُهَا غَيْرَ مُجْهِدٍ وَ لَا مُتْعِبٍ‌[3].

3087- وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كَانَ عَلِيٌّ ع يَحْلُبُ الْبَدَنَةَ وَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُضِرٍّ[4].

3088- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ‌ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى‌ قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْنُفَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا


[1]. ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة و ربما يفهم منه استقبال الذابح أيضا و قال العلامة- المجلسيّ: فيه نظر.

[2]. أي لا تقطع رقبتها، و قال بعض الشارحين: أى لا تقطع نخاعها قبل موتها و النخاع هو الخيط الابيض الذي في جوف القفار ممتدا من الرقبة الى أصل الذنب، و في الوافي: نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها.

[3]. بأن يركبها قليلا و لا يركب معه غيره و لا يحمل عليها فوق طاقتها و يرفق بها.

( م ت).

[4]. أي غير مضر في الحلب و الحمل، و في بعض النسخ« غير مصر» بالمهملة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست