responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 502

3077- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِنْ أَصَابَهُ كَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ يَبِيعُهُ وَ إِنْ بَاعَهُ مَا يَصْنَعُ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ بَاعَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ يُهْدِي هَدْياً آخَرَ[1].

3078- وَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ فِي حَدِيثٍ يَقُولُ فِي آخِرِهِ‌ إِنَّ الْهَدْيَ الْمَضْمُونَ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِذَا عَطِبَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ غَرِمَ‌[2].

بَابُ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ الذَّبِيحَةِ

3079- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ[3]


[1]. رواه الشيخ ج 1 ص 508 في الصحيح مع زيادة هكذا« قال: سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدى؟ قال: لا يبيعه، فان باعه فليتصدق بثمنه و ليهد هديا آخر» و رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 494 عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا قال:« سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدى آخر؟ قال: يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدى هديا آخر، و قال في الدروس: و لو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا و لو كان الهدى واجبا وجب البدل، و في رواية الحلبيّ يتصدق بثمنه و يهدى بدله، و قال في المدارك ص 398 مورد الرواية الهدى الواجب و مقتضاه أنّه إذا بيع يتصدق بثمنه و يقيم بدله وجوبا، و أمّا الهدى المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه و أفضلية التصدق بثمنه و اقامة بدله على رواية تدلّ عليه و الأصحّ تعين ذبحه مع العجز عن الوصول و تعليمه بما يدلّ على أنّه هدى سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره.

[2]. روى الكليني ج 4 ص 500 بإسناده عن أبي بصير قال:« سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: ان كان مضمونا- و المضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أ يأكل منه؟ فقال: لا انما هو للمساكين فان لم يكن مضمونا فليس عليه شي‌ء، قلت أ يأكل منه؟ قال: يأكل منه» و روى أيضا« أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون» و قال في المدارك: ربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء و المنذور، بل على ما لزم بالسياق و الاشعار و التقليد.

[3]. اللبة- بالفتح و التشديد-: المنحر و موضع القلادة، و النحر في الإبل و الذبح في البقر و الغنم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست