[1]. رواه الشيخ ج 1 ص 508 في الصحيح مع زيادة
هكذا« قال: سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين
بثمنه في هدى؟ قال: لا يبيعه، فان باعه فليتصدق بثمنه و ليهد هديا آخر» و رواه
الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 494 عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا
قال:« سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه
على هدى آخر؟ قال: يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدى هديا آخر، و قال في الدروس: و لو
كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا و لو كان الهدى واجبا وجب البدل، و
في رواية الحلبيّ يتصدق بثمنه و يهدى بدله، و قال في المدارك ص 398 مورد الرواية
الهدى الواجب و مقتضاه أنّه إذا بيع يتصدق بثمنه و يقيم بدله وجوبا، و أمّا الهدى
المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه و أفضلية التصدق بثمنه و اقامة بدله على رواية
تدلّ عليه و الأصحّ تعين ذبحه مع العجز عن الوصول و تعليمه بما يدلّ على أنّه هدى
سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره.
[2]. روى الكليني ج 4 ص 500 بإسناده عن أبي بصير
قال:« سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: ان كان مضمونا- و المضمون ما كان في
يمين يعنى نذر أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أ يأكل منه؟ فقال: لا انما هو للمساكين
فان لم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت أ يأكل منه؟ قال: يأكل منه» و روى أيضا«
أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون» و قال في المدارك: ربما يجمع بحمل المنع
على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء و المنذور، بل على ما لزم بالسياق و
الاشعار و التقليد.
[3]. اللبة- بالفتح و التشديد-: المنحر و موضع
القلادة، و النحر في الإبل و الذبح في البقر و الغنم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 502