[1]. رواه الكليني ج 4 ص 500 و الشيخ في الصحيح عن
معاوية بن عمّار و زادا بعد قوله« يعتريك»« و السائل: الذي يسألك في يديه. و
البائس هو الفقير». و الاعتراء طلب المعروف، و في الصحاح المعتر: الذي يتعرض
للمسألة و لا يسأل، و في المصباح: المتعرض للسؤال من غير طلب.
[2]. روى الكليني في الكافي ج 4 ص 499 في القوى
كالصحيح عن أبي الصباح الكنانيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحوم
الاضاحى، فقال: كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر عليهما السلام يتصدقان- الحديث» و
السؤال- ككفار- جمع سائل.
[3]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الصحيح عن
أبي عبد اللّه عليه السلام أنه كره أن يطعم- الحديث» قيل: الأولى اعتبار الايمان
في المستحق حملا على الزكاة و ان كان في تعينه نظر، و روى الشيخ في الصحيح عن
صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أن عليّ بن الحسين عليهما
السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت:
و هو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم»
و حمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على التقية بعيد و أمّا الحمل
على المستحبة فلا ضرورة له و ان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة النصوص، و يمكن أن
يكون فعله عليه السلام لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم.
[4]. رواه الكليني ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح
بلفظ آخر.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 493