responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 493

3053- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ هُوَ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا تُعْطِيهِ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ‌[1].

3054- وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلَى جِيرَانِهِمْ وَ بِثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ وَ بِثُلُثٍ يُمْسِكَانِهِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ‌[2].

3055- وَ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ يُطْعَمَ الْمُشْرِكُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِ‌[3].

3056- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كُنَّا نَنْهَى النَّاسَ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى بَعْدَ ثَلَاثٍ لِقِلَّةِ اللَّحْمِ وَ كَثْرَةِ النَّاسِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ اللَّحْمُ وَ قَلَّ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ‌[4].


[1]. رواه الكليني ج 4 ص 500 و الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار و زادا بعد قوله« يعتريك»« و السائل: الذي يسألك في يديه. و البائس هو الفقير». و الاعتراء طلب المعروف، و في الصحاح المعتر: الذي يتعرض للمسألة و لا يسأل، و في المصباح: المتعرض للسؤال من غير طلب.

[2]. روى الكليني في الكافي ج 4 ص 499 في القوى كالصحيح عن أبي الصباح الكنانيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحوم الاضاحى، فقال: كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر عليهما السلام يتصدقان- الحديث» و السؤال- ككفار- جمع سائل.

[3]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه كره أن يطعم- الحديث» قيل: الأولى اعتبار الايمان في المستحق حملا على الزكاة و ان كان في تعينه نظر، و روى الشيخ في الصحيح عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أن عليّ بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت:

و هو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم» و حمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على التقية بعيد و أمّا الحمل على المستحبة فلا ضرورة له و ان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة النصوص، و يمكن أن يكون فعله عليه السلام لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم.

[4]. رواه الكليني ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح بلفظ آخر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست