responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 492

وَ رُوِيَ أَنَّ الْجَزُورَ يُجْزِي عَنْ عَشَرَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ إِذَا عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ أَجْزَأَتْ شَاةٌ عَنْ سَبْعِينَ‌[1] وَ لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ وَ دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَ يُجْزِي مِنَ الْمَعْزِ وَ الْبَقَرِ الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ يُجْزِي مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ[2].


[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 506 في القوى عن السكونى عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن على عليهم السلام قال:« البقرة الجذعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرّقين، و الجزور تجزى عن عشرة متفرقين» و في الموثق كالصحيح عن سوادة القطان و عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا:« قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحى علينا بمكّة أ فيجزى اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم و عن سبعين».

[2]. هذا الكلام بلفظه في الشرائع و أفتى به و قال السيّد- رحمه اللّه- في المدارك:

مذهب الاصحاب أنّه لا يجزى في الهدى من غير الضأن الا الثنى، أما الضأن فلا يجزى الا الجذع و وافقنا على ذلك أكثر العامّة، و قال بعضهم: لا يجزى الا الثنى من كل شي‌ء، و قال آخرون يجزى الجذع من الكل الا المعز و المستند فيما ذكره الاصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: يجزى من الضأن الجذع و لا يجزى من المعز الا الثنى» و في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام- رفعه- عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول:« الثنية من الإبل و الثنية من البقر و الثنية من المعز و الجذع من الضأن». و في الصحيح عن حماد بن عثمان قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى، فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال:

لا يجوز الجذع من المعز، قلت: و لم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست