[1]. روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 506 في القوى عن
السكونى عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن على عليهم السلام قال:« البقرة الجذعة تجزى
عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرّقين، و الجزور تجزى عن
عشرة متفرقين» و في الموثق كالصحيح عن سوادة القطان و عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قالا:« قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحى علينا بمكّة أ فيجزى اثنين أن
يشتركا في شاة؟ فقال: نعم و عن سبعين».
[2]. هذا الكلام بلفظه في الشرائع و أفتى به و قال
السيّد- رحمه اللّه- في المدارك:
مذهب الاصحاب أنّه لا يجزى في
الهدى من غير الضأن الا الثنى، أما الضأن فلا يجزى الا الجذع و وافقنا على ذلك
أكثر العامّة، و قال بعضهم: لا يجزى الا الثنى من كل شيء، و قال آخرون يجزى الجذع
من الكل الا المعز و المستند فيما ذكره الاصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن
سنان قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: يجزى من الضأن الجذع و لا يجزى
من المعز الا الثنى» و في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام-
رفعه- عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول:« الثنية من الإبل و الثنية من البقر و
الثنية من المعز و الجذع من الضأن». و في الصحيح عن حماد بن عثمان قال:« سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى، فقال: الجذع من
الضأن، قلت: فالمعز؟ قال:
لا يجوز الجذع من المعز، قلت: و
لم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 492