responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 488

باب الحج الأكبر و الحج الأصغر

3041- روي عن معاوية بن عمار قال‌ سألت أبا عبد الله ع عن يوم‌ الحج الأكبر فقال هو يوم النحر و الأصغر هو العمرة[1].

3042- و في رواية سليمان بن داود المنقري عن فضيل بن عياض‌[2] عن أبي عبد الله ع في آخر حديث يقول فيه‌ إنما سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون و المشركون و لَمْ يَحُجَّ الْمُشْرِكُونَ بَعْدَ تِلْكَ السَّنَةِ.

بَابُ الْأَضَاحِيِ‌

3043- رَوَى سُوَيْدٌ الْقَلَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ[3] مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ هِيَ سُنَّةٌ.

3044- وَ رُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَضْحَى فَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَمَا تَرَى فِي الْعِيَالِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ وَ أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَدَعْهُ‌[4].


[1].« هو يوم النحر» أي يحج فيه بالطواف و السعى بخلاف العمرة فانها ليس لها يوم معين. و تقدم تحت رقم 2132 معنى الحجّ الأكبر.

[2]. رواه المصنّف في العلل و المعاني عن سليمان عن حفص بن غياث. و فضيل بن عياض صوفى بصرى و حفص بن غياث عامى له كتاب معتمد كما في فهرست الشيخ و الخلاصة.

[3]. أي سنة مؤكدة و الاحتياط عدم تركها للواجد.

[4]. يؤيده ما رواه الكليني ج 4 ص 487 في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سئل عن الأضحى أ واجب على من وجد لنفسه و عياله؟ فقال:

أما لنفسه فلا يدعه و أمّا لعياله ان شاء تركه» و يدلّ ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاضحية و ربما كان مستنده خبر محمّد بن مسلم أو هذا الخبر و أجيب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء، و قوله« اما أنت فلا تدعه» معارض بقوله في خبر محمّد بن مسلم« و هي سنة» فان المتبادر من السنة المستحب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست