responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 48

أَعْطَيْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَكُمْ وَ إِنْ أَمْسَكْتُمْ فَلَكُمْ‌[1].

بَابُ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ وَ الْمَاعُونِ‌

1666- رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَقُّ الْمَعْلُومُ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ هُوَ الشَّيْ‌ءُ تُخْرِجُهُ مِنْ مَالِكَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ شَهْرٍ وَ لِكُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ وَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ‌ فَلَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْمَاعُونُ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ هُوَ الْمَعْرُوفُ تَصْنَعُهُ وَ الْقَرْضُ تُقْرِضُهُ وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ تُعِيرُهُ وَ صِلَةُ قَرَابَتِكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ‌ فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ غَيْرُ الزَّكَاةِ وَ هُوَ شَيْ‌ءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ فِي مَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ يَجِبُ لَهُ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَتِهِ‌[2].

بَابُ الْخَرَاجِ وَ الْجِزْيَةِ

1667- رُوِيَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي‌[3] أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِيقَ الْمَدَائِنِ‌[4] الْبِهْقُبَاذَاتِ‌[5] وَ بَهُرَسِيرَ وَ نَهَرِ


[1]. رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 566 بسند ضعيف.

[2]. في بعض النسخ« و وسعه». و الخبر في الكافي ج 3 ص 498 مع اختلاف و تقديم و تأخير و فيه« فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شي‌ء يفرضه الرجل على نفسه في ماله، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله».

[3]. أي جعلنى عاملا.

[4]. رساتيق جمع رستاق معرب روستا.

[5]. البهقباذات: هى ثلاثة الأعلى و الاوسط و الاسفل، و الأعلى يشمل بابل و الفلوجتان العليا و السفلى و بهمن اردشير و أبزقباذ و عين التمر، و الاوسط يشمل نهر البدأة و سورا،-- و باروسما و نهر الملك، و الاسفل يشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الاسفل حيث يدخل البطائح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست