[1]. لم يذكر المصنّف طريقه إليه و رواه الكليني ج
4 ص 515 عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام و كذا الشيخ
في التهذيبين.
[2]. في الكافي و التهذيبين« المقام بمنى أفضل و
أحبّ الى».
[3]. أي بعد مضى يومين من يوم النحر و هو اليوم
الثاني عشر من ذى الحجة.
[4]. فلا يجوز قبله و هو المشهور بل قيل انه
اجماع. لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 524 عن أبي جعفر عليه السلام
قال:« لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال» و حمله الشيخ على حال
الضرورة دون حال الاختيار، و في سنده ضعف و جهالة و لم يثبت الجابر.