responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 477

عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ يُحْمَلْ إِلَى الْجَمْرَةِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قُلْتُ لَا يُطِيقُ ذَلِكَ فَقَالَ يُتْرَكُ فِي مَنْزِلِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ‌[1].

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ[2]

3007- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَ‌[3].


[1]. المشهور وجوب الاستنابة مع العذر و حملوا الحمل الى الجمرة على الاستحباب جمعا.( المرآة).

[2]. يجب أن يبيت المتقى عن الصيد و النساء في احرامه ليلة الحادي عشر و الثاني عشر بمنى و غير المتقى الليلتين مع ليلة الثالث، و لا يجوز أن يبيت في غيرها فيلزمه لكل ليلة دم شاة الا أن يكون مشتغلا بالعبادة بمكّة أو كان فيها أكثر الليل.( م ت).

[3]. حمل على من غربت الشّمس في الليلة الثالثة و هو بمنى أو من لم يتق الصيد و النساء و ادعى الإجماع على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و قد حكى عن تبيان الشيخ و مجمع الطبرسيّ- قدّس سرّهما- القول باستحباب المبيت و هو نادر فان تمّ الإجماع فلا كلام فيه و إلا فاستفادة الوجوب من كثير من الاخبار التي استدلوا بها مشكلة حيث يظهر من بعضها كالخبر الآتي أنّه مع الاشتغال بطاعة اللّه تعالى و لو كان بالعبادات المستحبة لا شي‌ء عليه و لا يسقط الفرض بالنفل كما هو المعروف، و لا تنافى بين لزوم الدم و عدم وجوب المبيت و في الحجّ موارد تجب فيها الكفّارة مع عدم حرمة ما يوجبها نعم ما روى من طريقنا و طرق العامّة« أنه لم يرخص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم لاحد أن يبيت بمكّة الا للعباس من أجل سقايته*» بمفهومه في الجملة يؤيد القول بالوجوب و كذا صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام« لا تبت ليالى التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم- الخ» و أما ما روى الشيخ ج 1 ص 520 من التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم عن أبي- عبد اللّه عليه السلام« عن رجل فاتته ليلة من ليالى منى، قال: ليس عليه شي‌ء و قد أساء» فلا يدل على الوجوب لجواز حمل الاساءة على الكراهة كما يظهر من صحيحة سعيد بن يسار قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام فاتتنى ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست