responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 473

إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ‌[1] وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا[2] إِلَى وَقْتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

بَابُ أَخْذِ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ‌

2997- رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ يُجْزِيكَ أَنْ تَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْحَرَمِ كُلِّهِ إِلَّا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَيْفِ‌[3].


[1]. حمله الشيخ على حج التطوع و حمل الحجّ من قابل على الاستحباب، و احتمل في الاستبصار ج 2 ص 308 حمله على من اشترط في حال الاحرام فانه إذا كان كذلك لم يلزمه الحجّ من قابل. و قال الفيض:« ذلك لانه لا بدّ لمن أتى مكّة من اتيانه باحدى العبادتين و لهذا يقول في شرطه حين يحرم« و ان لم يكن حج فعمرة» أقول: استدل الشيخ في الاستبصار على حمله هذا بصحيحة ضريس بن أعين قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة الى الحجّ فلم يبلغ مكّة الا يوم النحر، فقال: يقيم على احرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكّة و يطوف و يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف الى أهله ان شاء، و قال:

هذا لمن اشترط على ربّه عند احرامه، فان لم يكن فان عليه الحجّ من قابل» و اعترض عليه العلامة- رحمهما اللّه- بأن الحجّ الفائت ان كان واجبا لم يسقط بمجرّد الاشتراط و ان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط. و قال الفاضل التفرشى: فى هذا الحديث منافاة للحديث السابق حيث كان فيه ان من فاته الحجّ كان احلاله بالعمرة، و في هذا الحديث انه يحل بالشاة، و فيه اشكال آخر و هو أن هذا الحجّ ان كان واجبا فكيف يسقط عنهم بالعمرة و ان لم يكن واجبا فكيف يجب عليهم من قابل إذا انصرفوا الى بلادهم، و يمكن دفع المنافاة بحمل فوت الحجّ في هذا الحديث على فوته بالمرض و في الحديث الأول على فوته بمنع العدو عنه، و يمكن دفع الاشكال بحمل الحجّ على المندوب و حمل قوله عليه السلام« و عليهم الحجّ من قابل» على تأكيد الاستحباب لتحصيل ثواب الحجّ دون الوجوب و حمل قوله عليه السلام« و ان أقاموا- الخ» على أن ثواب تلك العمرة يقوم مقام ثواب الحجّ من قابل.

[2]. في الكافي« ثم يخرجوا». و قوله« وقت» أهل مكّة أي ميقاتهم.

[3]. ظاهره جواز الاخذ من غيرهما من المساجد، لكن الوجه في تخصيص المسجدين-- لانهما الفرد المعروف من المساجد التي كانت في الحرم أو لكونهما موردين للحاج لا انحصار الحكم فيهما، و في الكافي ج 4 ص 478 في القوى عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم» و هذا الخبر و خبر المتن كل منهما مخصص للآخر بوجه، و يدلّ على وجوب كون الحصاة أبكارا لم يرم بها صحيحا قبل ذلك و عليه فتوى الاصحاب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست