[1]. حمله الشيخ على حج التطوع و حمل الحجّ من
قابل على الاستحباب، و احتمل في الاستبصار ج 2 ص 308 حمله على من اشترط في حال
الاحرام فانه إذا كان كذلك لم يلزمه الحجّ من قابل. و قال الفيض:« ذلك لانه لا بدّ
لمن أتى مكّة من اتيانه باحدى العبادتين و لهذا يقول في شرطه حين يحرم« و ان لم
يكن حج فعمرة» أقول: استدل الشيخ في الاستبصار على حمله هذا بصحيحة ضريس بن أعين
قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة الى الحجّ فلم يبلغ
مكّة الا يوم النحر، فقال: يقيم على احرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكّة و يطوف و
يسعى بين الصفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف الى أهله ان شاء، و قال:
هذا لمن اشترط على ربّه عند احرامه،
فان لم يكن فان عليه الحجّ من قابل» و اعترض عليه العلامة- رحمهما اللّه- بأن
الحجّ الفائت ان كان واجبا لم يسقط بمجرّد الاشتراط و ان لم يكن واجبا لم يجب بترك
الاشتراط. و قال الفاضل التفرشى: فى هذا الحديث منافاة للحديث السابق حيث كان فيه
ان من فاته الحجّ كان احلاله بالعمرة، و في هذا الحديث انه يحل بالشاة، و فيه
اشكال آخر و هو أن هذا الحجّ ان كان واجبا فكيف يسقط عنهم بالعمرة و ان لم يكن
واجبا فكيف يجب عليهم من قابل إذا انصرفوا الى بلادهم، و يمكن دفع المنافاة بحمل
فوت الحجّ في هذا الحديث على فوته بالمرض و في الحديث الأول على فوته بمنع العدو
عنه، و يمكن دفع الاشكال بحمل الحجّ على المندوب و حمل قوله عليه السلام« و عليهم
الحجّ من قابل» على تأكيد الاستحباب لتحصيل ثواب الحجّ دون الوجوب و حمل قوله عليه
السلام« و ان أقاموا- الخ» على أن ثواب تلك العمرة يقوم مقام ثواب الحجّ من قابل.
[2]. في الكافي« ثم يخرجوا». و قوله« وقت» أهل
مكّة أي ميقاتهم.
[3]. ظاهره جواز الاخذ من غيرهما من المساجد، لكن
الوجه في تخصيص المسجدين-- لانهما الفرد المعروف من المساجد التي كانت في الحرم أو
لكونهما موردين للحاج لا انحصار الحكم فيهما، و في الكافي ج 4 ص 478 في القوى عن
حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« سألته من أين ينبغي أخذ حصى
الجمار؟ قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه
من سائر الحرم» و هذا الخبر و خبر المتن كل منهما مخصص للآخر بوجه، و يدلّ على
وجوب كون الحصاة أبكارا لم يرم بها صحيحا قبل ذلك و عليه فتوى الاصحاب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 473