responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 471

لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سَاعَةً ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ[1] ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ وَ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَ‌[2].

2994- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌ فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ[3].

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَهُ الْحَجُ‌

2995- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ


[1]. أي جمرة العقبة.

[2]. روى الكليني ج 4 ص 474 في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و يرموا الجمار بليل و أن يصلوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض مضين الى مكّة و وكلن من يضحى عنهن» و في الحسن عن أبي بصير عنه عليه السلام قال:« رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل، فان أرادوا أن يزوروا البيت و كلوا من يذبح عنهن». و في الشرائع:« و يجوز الإضافة قبل الفجر للمرأة و من يخاف على نفسه من غير جبران» و قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب بل قال في المنتهى و يجوز للخائف و النساء و لغيرهم من أصحاب الاعذار و من له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة، و هو قول من يحفظ عنه العلم، ثمّ استدلّ بهذه الروايات و ما شاكلها.

[3]. رواه الكليني ج 4 ص 473 في الصحيح عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام و لعل السهو من النسّاخ. و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: اختلف الاصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب و على التقديرين يتحقّق به الركن، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا و لو قليلا لم يبطل حجه و جبره بشاة على المشهور بين الاصحاب، و قال ابن إدريس: من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه. و لا خلاف في عدم بطلان حج الناسى بذلك و عدم وجوب شي‌ء عليه و لا في جواز افاضة أولى الاعذار قبل الفجر و اختلف في الجاهل و هذا الخبر يدلّ على أنّه كالناسى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست