[1]. روى الكليني ج 4 ص 463 بسند ضعيف عن أبي بصير
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« ان النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله قال: ان أصحاب الاراك لا حج لهم- يعنى الذين يقفون عند الاراك-» و روى الشيخ
في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا ينبغي الوقوف تحت
الاراك فاما النزول تحته حتّى تزول الشمس و تنهض الى الموقف فلا بأس»( التهذيب ج 1
ص 498).
[3]. يدل على الاستحباب لما رواه الكليني ج 4 ص
469 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« اصبح على طهر
بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل و ان شئت حيث شئت- الخبر».
[4]. روى الكليني ج 4 ص 468 في الحسن كالصحيح عن
الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:« و يستحب للصرورة أن يقف على
المشعر الحرام و يطأه برجله- الحديث» و في آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عنه
عليه السلام في حديث« ثم أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل موضع أخفافها».
[5]. روى الكليني ج 4 ص 469 في مرسل عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال:« يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 466