responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 466

تَحْتَ الْأَرَاكِ‌[1].

2982- وَ وَقَفَ النَّبِيُّ ص بِجَمْعٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ وَ هُوَ وَاقِفٌ فَقَالَ إِنِّي وَقَفْتُ وَ كُلُّ هَذَا مَوْقِفٌ‌[2].

2983- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كَانَ أَبِي ع يَقِفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حَيْثُ يَبِيتُ‌[3].

وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ بِرِجْلِهِ أَوْ يَطَأَهُ بِبَعِيرِهِ‌[4] وَ يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ‌[5].

بَابُ التَّقْصِيرِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى عَرَفَاتٍ‌

2984- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ


[1]. روى الكليني ج 4 ص 463 بسند ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: ان أصحاب الاراك لا حج لهم- يعنى الذين يقفون عند الاراك-» و روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا ينبغي الوقوف تحت الاراك فاما النزول تحته حتّى تزول الشمس و تنهض الى الموقف فلا بأس»( التهذيب ج 1 ص 498).

[2]. تقدم الكلام فيه.

[3]. يدل على الاستحباب لما رواه الكليني ج 4 ص 469 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« اصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل و ان شئت حيث شئت- الخبر».

[4]. روى الكليني ج 4 ص 468 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:« و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام و يطأه برجله- الحديث» و في آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار عنه عليه السلام في حديث« ثم أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل موضع أخفافها».

[5]. روى الكليني ج 4 ص 469 في مرسل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام و أن يدخل البيت».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست