responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 462

فِي حَجَّتِي‌[1] الْعَامَ أُمِّي أَوْ بَعْضَ أَهْلِي فَنَسِيتُ فَقَالَ ع الْآنَ فَأَشْرِكْهُمَا.

بَابُ التَّعْجِيلِ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنًى‌

2974- رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ[2] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌[3].

2975- وَ قَالَ‌[4] فِي خَبَرٍ آخَرَ لَا يَتَعَجَّلُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‌[5].

2976- وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ‌[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ‌


[1]. في بعض النسخ« أن أدخل في حجتى».

[2]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة.

[3]. يدل على جواز التعجيل بيوم أو يومين للمعذور.

[4]. أي قال إسحاق بن عمّار كما في الكافي ج 4 ص 460 و هو فيه تتمة للخبر الأول.

[5]. يدل على عدم جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيّام و لعله محمول على ما إذا لم يكن العذر شديدا بحيث يضطره الى ذلك.( المرآة).

[6]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة جليل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست