[1]. الجذاذ بالعجمتين-: الصرام و هو قطع الثمرة و
صرام النخل قطع ثمرتها. و في بعض النسخ، الجداد- بالمهملتين- و هو بمعنى القطع
أيضا و قال ابن إدريس هو الصواب و نسب قراءة الجذاذ بالذالين الى المتفقّهة.
[2]. الضغث- بالكسر و الفتح- قبضة من الحشيش يختلط
فيها الرطب و اليابس.
[3]. تقدم أن الصرام بمعنى القطع. و الحفنة-
بالفتح-: ملء الكفين و منه اعطاء حفنة من دقيق( النهاية) و في أقرب الموارد بضم
الحاء و قالوا: الحفنة ملء الكف دون الكفين.
[4]. قال في المدارك: المشهور بين الاصحاب أنّه
ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس، و قال الشيخ في الخلاف في المال حقّ
سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد
الحفنة. احتج الموجبون بالاخبار و قوله تعالى« وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصادِهِ» و أجيب عن الاخبار بأنها انما تدلّ على الاستحباب لا الوجوب، و عن
الآية باحتمال أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين و
أن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد و اهتمّوا به حتّى لا تؤخروه عن
أول وقت فيه يمكن الايتاء لان قوله:« وَ آتُوا حَقَّهُ» انما يحسن إذا كان الحق
معلوما قبل ورود الآية، لكن ورد في أخبارنا انكار ذلك روى السيّد المرتضى- رضي
اللّه عنه- في الانتصار عن أبي جعفر( ع) في قوله تعالى« وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصادِهِ» قال: ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنّه قال« وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» قال المرتضى-: و هذه نكتة منه عليه السلام مليحة،
لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر و الزكاة مقدّرة، و ثانيا بحمل
الامر على الاستحباب كما-- تدل عليه رواية معاوية بن شريح و حسنة زرارة و محمّد بن
مسلم و أبي بصير في الكافي. وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليه السلام في حسنة
الفضلاء« هذا من الصدقة» الصدقة المندوبة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 46