responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 46

بَابُ حَقِّ الْحَصَادِ وَ الْجَذَاذِ[1]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‌ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌ وَ هُوَ أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِكَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ‌[2] فَتُعْطِيَهُ الْمِسْكِينَ ثُمَّ الْمِسْكِينَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ وَ عِنْدَ الصِّرَامِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ[3] حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ وَ مِنَ الْجُذَاذِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ‌[4] وَ يَتْرُكُ‌


[1]. الجذاذ بالعجمتين-: الصرام و هو قطع الثمرة و صرام النخل قطع ثمرتها. و في بعض النسخ، الجداد- بالمهملتين- و هو بمعنى القطع أيضا و قال ابن إدريس هو الصواب و نسب قراءة الجذاذ بالذالين الى المتفقّهة.

[2]. الضغث- بالكسر و الفتح- قبضة من الحشيش يختلط فيها الرطب و اليابس.

[3]. تقدم أن الصرام بمعنى القطع. و الحفنة- بالفتح-: مل‌ء الكفين و منه اعطاء حفنة من دقيق( النهاية) و في أقرب الموارد بضم الحاء و قالوا: الحفنة مل‌ء الكف دون الكفين.

[4]. قال في المدارك: المشهور بين الاصحاب أنّه ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس، و قال الشيخ في الخلاف في المال حقّ سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة. احتج الموجبون بالاخبار و قوله تعالى‌« وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» و أجيب عن الاخبار بأنها انما تدلّ على الاستحباب لا الوجوب، و عن الآية باحتمال أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين و أن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد و اهتمّوا به حتّى لا تؤخروه عن أول وقت فيه يمكن الايتاء لان قوله:« وَ آتُوا حَقَّهُ» انما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود الآية، لكن ورد في أخبارنا انكار ذلك روى السيّد المرتضى- رضي اللّه عنه- في الانتصار عن أبي جعفر( ع) في قوله تعالى‌« وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» قال: ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنّه قال‌« وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» قال المرتضى-: و هذه نكتة منه عليه السلام مليحة، لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر و الزكاة مقدّرة، و ثانيا بحمل الامر على الاستحباب كما-- تدل عليه رواية معاوية بن شريح و حسنة زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير في الكافي. وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليه السلام في حسنة الفضلاء« هذا من الصدقة» الصدقة المندوبة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست