responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 458

رَبِيعٍ الْآخِرِ وَ لَا يُحْسَبُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ[1].

2963- وَ رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً[2].

بَابُ الْعُمْرَةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَ فِي أَقَلِّ مَا يَكُونُ‌

2964- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ[3] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً يُعْتَمَرُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ[4].

2965- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ[5] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ‌ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ[6].


[1]. لا مناسبة بين الحديث و الباب لان الآية نزلت في أمر آخر لا صلة له بأشهر الحجّ و هو امهال المشركين الناكثين أربعة أشهر من يوم الابلاغ كما في الخبر غير الأشهر الحرم المشهورة.

[2]. الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. و قوله:« فرض الحجّ» أي أحرم و قيل:

أى أراد، و قوله« يجعلها عمرة» أي أحرم بالعمرة دون الحجّ.

[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة على المشهور.

[4]. يدل على استحباب العمرة في كل شهر و يشعر بكراهة الاقل.

[5]. الظاهر أنّه البطائنى الواقفى و هو ضعيف.

[6]. اختلف الاصحاب في حدّ الفصل بين العمرتين فقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد، و قال أبو الصلاح و ابن حمزة و المحقق في النافع و العلامة في المختلف: أقله شهر، و قال الشيخ في المبسوط: أقل ما بين العمرتين عشرة أيام، و قال السيّد المرتضى و ابن إدريس و جماعة الى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا، و أمّا القول بأنّه« لا يجوز عمرتان في عام واحد» فلعله لصحيح الحلبيّ في التهذيب ج 1 ص 571 عن الصادق عليه السلام« العمرة في كل سنة مرّة» و قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح حريز و زرارة« لا يكون عمرتان في سنة» و قد حملا على خصوص عمرة التمتع للاخبار المستفيضة بجواز الاكثر بل استحبابها. و أمّا القول-- بأن أقل الفصل شهر فلرواية إسحاق بن عمّار و ما رواه الكليني ج 4 ص 534 في الحسن عن يونس بن يعقوب قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ان عليّا عليه السلام كان يقول:

في كل شهر عمرة» و صحيحة ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال:« فى كتاب على عليه السلام في كل شهر عمرة» و يمكن المناقشة بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد الاستحباب، و أمّا القول بعدم الحد فلعله من جهة الإطلاق مع أنّه يشكل استفادته من الاخبار أو النبوى المشهور« العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما» و هو كما ترى لا يستفاد منه عدم الحد، غير أنّه من طرق العامّة و رواه أحمد ابن حنبل في مسنده ج 3 ص 447 و ج 2 ص 246 و 462 من حديث عامر بن ربيعة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست