[1]. لا مناسبة بين الحديث و الباب لان الآية نزلت
في أمر آخر لا صلة له بأشهر الحجّ و هو امهال المشركين الناكثين أربعة أشهر من يوم
الابلاغ كما في الخبر غير الأشهر الحرم المشهورة.
[2]. الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم. و
قوله:« فرض الحجّ» أي أحرم و قيل:
أى أراد، و قوله« يجعلها عمرة» أي
أحرم بالعمرة دون الحجّ.
[6]. اختلف الاصحاب في حدّ الفصل بين العمرتين
فقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد، و قال أبو الصلاح و ابن حمزة و
المحقق في النافع و العلامة في المختلف: أقله شهر، و قال الشيخ في المبسوط: أقل ما
بين العمرتين عشرة أيام، و قال السيّد المرتضى و ابن إدريس و جماعة الى جواز
الاتباع بين العمرتين مطلقا، و أمّا القول بأنّه« لا يجوز عمرتان في عام واحد»
فلعله لصحيح الحلبيّ في التهذيب ج 1 ص 571 عن الصادق عليه السلام« العمرة في كل
سنة مرّة» و قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح حريز و زرارة« لا يكون عمرتان في
سنة» و قد حملا على خصوص عمرة التمتع للاخبار المستفيضة بجواز الاكثر بل
استحبابها. و أمّا القول-- بأن أقل الفصل شهر فلرواية إسحاق بن عمّار و ما رواه
الكليني ج 4 ص 534 في الحسن عن يونس بن يعقوب قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه
السلام يقول: ان عليّا عليه السلام كان يقول:
في كل شهر عمرة» و صحيحة ابن
الحجاج عن الصادق عليه السلام قال:« فى كتاب على عليه السلام في كل شهر عمرة» و
يمكن المناقشة بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز
أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد الاستحباب، و أمّا القول بعدم الحد فلعله من
جهة الإطلاق مع أنّه يشكل استفادته من الاخبار أو النبوى المشهور« العمرة الى
العمرة كفارة لما بينهما» و هو كما ترى لا يستفاد منه عدم الحد، غير أنّه من طرق
العامّة و رواه أحمد ابن حنبل في مسنده ج 3 ص 447 و ج 2 ص 246 و 462 من حديث عامر
بن ربيعة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 458