responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 457

أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌[1] قَالَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِيمَا سِوَاهُنَّ.

2960- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِعُمْرَةٍ رَجَبٌ‌[2].

2961- وَ قَالَ ع‌ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرْضِ بُقْعَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ لَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ الْأَرْبَعَةَ فِي كِتَابِهِ‌ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‌ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُتَوَالِيَةٌ لِلْحَجِّ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ‌[3].

2962- وَ قَالَ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ‌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ


[1]. قال الطبرسيّ في المجمع: يعنى وقت الحجّ أشهر معلومات لا يجوز فيها التبديل و التغيير بالتقديم و التأخير كما يفعلهما النساة الذين انزل فيهم« إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ- الآية» و أشهر الحجّ عندنا شوال و ذو القعدة و عشر من ذى الحجة على ما روى عن أبي جعفر عليه السلام و به قال ابن عبّاس و انما صارت هذه الأشهر أشهر الحجّ لانه لا يصحّ الاحرام بالحج الا فيها.

[2]. الظاهر أنّه تتمة خبر مثل الخبر المتقدم‌[ أو ما يأتي‌] و يكون فيه هذه الزيادة فتصير المعنى أن أشهر الحجّ ثلاثة و شهر مفرد قرره اللّه تعالى لعمرة رجب، و يمكن أن يكون من كلام المعصوم تتمة لقول اللّه تعالى( م ت) و قال الفاضل التفرشى: ينبغي أن يقرأ« رجب» بالرفع على أن يكون بيانا لشهر و يجعل تنوين عمرة للتعظيم، و يؤيده ما يجيى‌ء من قوله عليه السلام« و شهر مفرد للعمرة رجب».

[3]. رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 239 في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في ذيل حديث، و أمّا الأشهر الحرم فهي الأشهر الذي حرم اللّه تعالى فيها القتال و الجهاد و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب، و قد يخطر بالبال اشكال في الكلام حيث قال« و لها حرم اللّه الأشهر الحرم» يعنى لحرمة الكعبة و الحجّ فان أريد بالاشهر المتوالية شوال و تالياه فليس شوال من الأشهر الذي حرم فيه القتال و على تقديره كانت الأربعة متوالية لا ثلاثة منها و لم يكن رجب منها، و ان أريد ذو القعدة و تالياه فليس للمحرم دخل في الحجّ فلم يكن تحريم القتال فيه للحج، و يمكن رفع الاشكال بأن يقال: لما كان الحجّ في ذى الحجة حرم اللّه قبله شهر للمجي‌ء و بعده شهر لعود الحاجّ الى أوطانهم حتّى لا يكون حرب في الطريق و يأمن السبل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست