[1]. قال الطبرسيّ في المجمع: يعنى وقت الحجّ أشهر
معلومات لا يجوز فيها التبديل و التغيير بالتقديم و التأخير كما يفعلهما النساة
الذين انزل فيهم« إِنَّمَا النَّسِيءُ- الآية» و أشهر الحجّ عندنا
شوال و ذو القعدة و عشر من ذى الحجة على ما روى عن أبي جعفر عليه السلام و به قال
ابن عبّاس و انما صارت هذه الأشهر أشهر الحجّ لانه لا يصحّ الاحرام بالحج الا
فيها.
[2]. الظاهر أنّه تتمة خبر مثل الخبر المتقدم[ أو
ما يأتي] و يكون فيه هذه الزيادة فتصير المعنى أن أشهر الحجّ ثلاثة و شهر مفرد
قرره اللّه تعالى لعمرة رجب، و يمكن أن يكون من كلام المعصوم تتمة لقول اللّه
تعالى( م ت) و قال الفاضل التفرشى: ينبغي أن يقرأ« رجب» بالرفع على أن يكون بيانا
لشهر و يجعل تنوين عمرة للتعظيم، و يؤيده ما يجيىء من قوله عليه السلام« و شهر
مفرد للعمرة رجب».
[3]. رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 239 في الصحيح
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في ذيل حديث، و أمّا الأشهر الحرم فهي الأشهر
الذي حرم اللّه تعالى فيها القتال و الجهاد و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و
رجب، و قد يخطر بالبال اشكال في الكلام حيث قال« و لها حرم اللّه الأشهر الحرم»
يعنى لحرمة الكعبة و الحجّ فان أريد بالاشهر المتوالية شوال و تالياه فليس شوال من
الأشهر الذي حرم فيه القتال و على تقديره كانت الأربعة متوالية لا ثلاثة منها و لم
يكن رجب منها، و ان أريد ذو القعدة و تالياه فليس للمحرم دخل في الحجّ فلم يكن
تحريم القتال فيه للحج، و يمكن رفع الاشكال بأن يقال: لما كان الحجّ في ذى الحجة
حرم اللّه قبله شهر للمجيء و بعده شهر لعود الحاجّ الى أوطانهم حتّى لا يكون حرب
في الطريق و يأمن السبل.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 457