[1]. محمول على من أحرم من المواقيت الخمسة لعمرة
التمتع أو من دويرة الاهل غير خارج الحرم من التنعيم و الحديبية و الجعرانة.( م
ت).
[2]. روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 399 عن
الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المتمتع إذا نظر الى بيوت مكّة قطع
التلبية». و في خبر آخر عن سدير قال: قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما
السلام:« إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية».
[3]. حمله على التخيير باعتبار فهم المنافاة في
الجميع و لا منافاة بينها على ما ذكرنا و لا تفهم منها الا في بعضها، مع أنّه لا
معنى للتخيير للمحرم من خارج الحرم كالتنعيم فانه أول الحرم بين القطع و من دخول
الحرم و بين النظر الى المسجد و الى الكعبة لان ظاهر الابتداء و القطع يقتضى الفصل
و لا فاصلة هنا و كذا ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه- من عدم المنافاة بين الجميع أيضا
بحمل القطع عند دخول الحرم لمن أحرم من خارجه، و القطع عند النظر الى المسجد و الى
الكعبة لمن أحرم من أول الحرم، و القطع عند العقبة لمن جاء من طريق المدينة، و عند
ذى طوى لمن جاء من قبل العراق فانه يبقى المنافاة بين النظر الى المسجد و الى
الكعبة و بين القطع عند أول الحرم و القطع عند ذى طوى و العقبة فالاولى الجمع
بالتخيير في موضع المنافاة كما ذكرنا و اللّه تعالى يعلم.( م ت).
[4]. كذا في بعض النسخ و في بعضها« أبان» و لعلّ
المراد ابن تغلب لعدم رواية أبان بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام و لكن الصواب
النسخة التي جعلناها في المتن يعنى« زرارة» لما في الكافي ج 4 ص 289 و معاني الأخبار
ص 294 طبع مكتبة الصدوق مرويّ عنه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 456