responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 456

الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ‌[1].

2958- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ[2].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ مُتَّفِقَةٌ لَيْسَتْ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ يُحْرِمُ مِنْ أَيِّ مِيقَاتٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ شَاءَ[3] وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ شَاءَ وَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ أَشْهُرِ السِّيَاحَةِ وَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ‌

2959- رَوَى زُرَارَةُ[4] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ الْحَجُ‌


[1]. محمول على من أحرم من المواقيت الخمسة لعمرة التمتع أو من دويرة الاهل غير خارج الحرم من التنعيم و الحديبية و الجعرانة.( م ت).

[2]. روى الكليني في الحسن كالصحيح ج 4 ص 399 عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المتمتع إذا نظر الى بيوت مكّة قطع التلبية». و في خبر آخر عن سدير قال: قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام:« إذا رأيت أبيات مكّة فاقطع التلبية».

[3]. حمله على التخيير باعتبار فهم المنافاة في الجميع و لا منافاة بينها على ما ذكرنا و لا تفهم منها الا في بعضها، مع أنّه لا معنى للتخيير للمحرم من خارج الحرم كالتنعيم فانه أول الحرم بين القطع و من دخول الحرم و بين النظر الى المسجد و الى الكعبة لان ظاهر الابتداء و القطع يقتضى الفصل و لا فاصلة هنا و كذا ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه- من عدم المنافاة بين الجميع أيضا بحمل القطع عند دخول الحرم لمن أحرم من خارجه، و القطع عند النظر الى المسجد و الى الكعبة لمن أحرم من أول الحرم، و القطع عند العقبة لمن جاء من طريق المدينة، و عند ذى طوى لمن جاء من قبل العراق فانه يبقى المنافاة بين النظر الى المسجد و الى الكعبة و بين القطع عند أول الحرم و القطع عند ذى طوى و العقبة فالاولى الجمع بالتخيير في موضع المنافاة كما ذكرنا و اللّه تعالى يعلم.( م ت).

[4]. كذا في بعض النسخ و في بعضها« أبان» و لعلّ المراد ابن تغلب لعدم رواية أبان بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام و لكن الصواب النسخة التي جعلناها في المتن يعنى« زرارة» لما في الكافي ج 4 ص 289 و معاني الأخبار ص 294 طبع مكتبة الصدوق مرويّ عنه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست