[1]. في الكافي« أو يكتب له في أفضلهما» فان كان
هو الصواب فالترديد من الراوي، أو المراد أنّه ان لم يكن في أحدهما فضل على الآخر
يكتب في الذي نوى و الا في الافضل.
و قال الفاضل التفرشى: قوله« فى
الذي نوى» ظاهره أن عمرته يحسب في الفضل من عمرة الشهر الذي نوى و أهل فيه، و لعلّ
مقصود السائل أن يسأل عمّن أحرم في رجب و أحلّ في شعبان و قد علم عليه السلام ذلك
من قصده فأجاب بأن عمرته هذه رجبية ثمّ ذكر لتتميم الافادة أن تلك العمرة و ان اختلف
احرامها و احلالها بحسب الشهر تحسب من أفضل الشهرين عمرة فلا منافاة بين القولين،
و يمكن أن يراد بالقول الأول أنّها معدودة من عمرة الشهر الذي أهل فيه و بالقول
الثاني أنّه يثاب بثواب أفضل الشهرين، و أن يراد بقوله عليه السلام« فى الذي نوى»
فى الشهر الذي هو المقصود بالذّات من تلك العمرة.
[2]. قال الشيخ بعد نقله في التهذيب ج 1 ص 473:
يجوز أن تكون هذه الرواية مخصوصة بمن خرج من مكّة للعمرة دون من سواه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 454