responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 454

أَفْضَلُ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ أَوْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَلْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَجَبٍ أَفْضَلُ.

2950- وَ رَوَى عَنْهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ‌ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ قَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي الَّذِي نَوَى وَ قَالَ‌[1] يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهَا.

2951- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا أَحْرَمْتَ وَ عَلَيْكَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ فَعُمْرَتُكَ رَجَبِيَّةٌ.

بَابُ مَوَاقِيتِ الْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ وَ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُعْتَمِرِ

2952- رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الْحُدَيْبِيَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْكَعْبَةِ[2].


[1]. في الكافي« أو يكتب له في أفضلهما» فان كان هو الصواب فالترديد من الراوي، أو المراد أنّه ان لم يكن في أحدهما فضل على الآخر يكتب في الذي نوى و الا في الافضل.

و قال الفاضل التفرشى: قوله« فى الذي نوى» ظاهره أن عمرته يحسب في الفضل من عمرة الشهر الذي نوى و أهل فيه، و لعلّ مقصود السائل أن يسأل عمّن أحرم في رجب و أحلّ في شعبان و قد علم عليه السلام ذلك من قصده فأجاب بأن عمرته هذه رجبية ثمّ ذكر لتتميم الافادة أن تلك العمرة و ان اختلف احرامها و احلالها بحسب الشهر تحسب من أفضل الشهرين عمرة فلا منافاة بين القولين، و يمكن أن يراد بالقول الأول أنّها معدودة من عمرة الشهر الذي أهل فيه و بالقول الثاني أنّه يثاب بثواب أفضل الشهرين، و أن يراد بقوله عليه السلام« فى الذي نوى» فى الشهر الذي هو المقصود بالذّات من تلك العمرة.

[2]. قال الشيخ بعد نقله في التهذيب ج 1 ص 473: يجوز أن تكون هذه الرواية مخصوصة بمن خرج من مكّة للعمرة دون من سواه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست