responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 453

لِأَهْلِهِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.

2947- وَ قَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.

وَ لَا يَجِبُ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاجِ‌[1] وَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ الْحَرَمِ‌[2].

2948- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَالِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ‌[3] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْنَا بِعُمْرَةٍ فَنُقَصِّرُ أَوْ نَحْلِقُ فَقَالَ احْلِقْ‌[4] فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَحَّمَ عَلَى الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ عَلَى الْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.

فَإِنْ أَحَلَّ رَجُلٌ مِنْ عُمْرَتِهِ فَقَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَ نَسِيَ أَظْفَارَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ أَوْ هُوَ جَاهِلٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[5].

بَابُ الْعُمْرَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ رَجَبٍ وَ غَيْرِهِمَا

2949- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الْعُمْرَةِ


[1]. تقدم الكلام فيه آنفا من أنّه مذهب المؤلّف خلافا للمشهور و ظاهر أكثر النصوص و يمكن أن نقول بان الحصر اضافى بالنسبة الى عمرة المتمتع بها الى الحجّ كما هو المشهور.

[2]. ستجي‌ء الاخبار في هذا الحكم عن قريب.

[3]. هكذا في النسخ التي بأيدينا و سالم بن الفضيل مجهول و عد صاحب المدارك هذه الرواية من الصحاح، و لعلّ في نسخته سالم أبى الفضل و هو الصواب و المراد سالم الحناط و كنيته أبو الفضل و رواية صفوان عنه كثيرة في التهذيب و الاستبصار و الفقيه.

[4]. لعل المراد العمرة المفردة فان فيها التخيير بين الحلق و التقصير، و الحلق فيها أفضل على المشهور بخلاف عمرة التمتّع فان التقصير فيها متعين.( سلطان).

[5]. سيجي‌ء أن الواجب فيها الحلق أو التقصير و يكفى في التقصير مسماه، فلو اكتفى بقلم الاظفار أو بتقصير الشعر جاز و الجمع أفضل و مع الحلق أكمل.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست