[1]. تقدم الكلام فيه آنفا من أنّه مذهب المؤلّف
خلافا للمشهور و ظاهر أكثر النصوص و يمكن أن نقول بان الحصر اضافى بالنسبة الى
عمرة المتمتع بها الى الحجّ كما هو المشهور.
[3]. هكذا في النسخ التي بأيدينا و سالم بن الفضيل
مجهول و عد صاحب المدارك هذه الرواية من الصحاح، و لعلّ في نسخته سالم أبى الفضل و
هو الصواب و المراد سالم الحناط و كنيته أبو الفضل و رواية صفوان عنه كثيرة في التهذيب
و الاستبصار و الفقيه.
[4]. لعل المراد العمرة المفردة فان فيها التخيير
بين الحلق و التقصير، و الحلق فيها أفضل على المشهور بخلاف عمرة التمتّع فان
التقصير فيها متعين.( سلطان).
[5]. سيجيء أن الواجب فيها الحلق أو التقصير و
يكفى في التقصير مسماه، فلو اكتفى بقلم الاظفار أو بتقصير الشعر جاز و الجمع أفضل
و مع الحلق أكمل.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 453