responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 448

2936- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ وَ جَعَلَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ عَنْهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ حَتَّى جَاءَ الْمَوْتُ فَقَدْ ضَيَّعَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ‌

2937- رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ مَنْ حَجَّ مُعْتَمِراً[2] فِي شَوَّالٍ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ وَ يَرْجِعَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ فَمَنِ اعْتَمَرَ فِيهِنَّ وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ وَ مَنْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَ لَمْ يُقِمْ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ عُمْرَةٌ فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ فَأَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ فَلْيَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى يُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ‌[3] أَوْ يُجَاوِزَ عُسْفَانَ‌[4] فَيَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِعُمْرَةٍ إِلَى‌


[1]. الطريق إليه حسن قوى و هو واقفى ثقة.

[2]. أي قصد العمرة، و كونه بمعنى الحجّ الاصطلاحى بعيد. قد ذكر سابقا أخبار تدلّ على وجوب العمرة على الناس مثل الحجّ كما في قوله تعالى:« وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و من تمتّع بالعمرة الى الحجّ لا يجب عليه عمرة اخرى، و يجب العمرة المفردة على القارن و المفرد مقدما على الحجّ أو مؤخرا عنه، و استطاعة العمرة مثل استطاعة الحجّ و من استطاع العمرة المفردة فقط لا يجب عليه الحجّ الا أن يستطيع له بعد فيجب عليه الحجّ متمتعا على قول.

[3]. ذات عرق موضع أول تهامة و آخر عقيق و هو على نحو مرحلتين من مكّة.

[4]. و عسفان- كعثمان- موضع بين مكّة و المدينة، بينه و بين مكّة مرحلتان. و قال بعض الشراح: ان لم يكن التجاوز بمعنى الوصول الى الجحفة يمكن أن يكون الاحرام منه للمحاذاة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست