responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 446

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ مَا يَدْرِي ابْنُهُ هَلْ حَجَّ أَوْ لَا

2931- سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌[1] عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ ابْنٌ فَلَمْ يَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لَا قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ نَافِلَةٌ وَ لِلِابْنِ فَرِيضَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَبُوهُ كُتِبَ لِأَبِيهِ فَرِيضَةٌ وَ لِلِابْنِ نَافِلَةٌ[2].

بَابُ الْمُتَمَتِّعِ عَنْ أَبِيهِ‌

2932- رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ[3] عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ


[1]. رواه الكليني ج 4 ص 277 بسند مرفوع عنه عليه السلام.

[2]. قال العلّامة المجلسيّ: لعلّه محمول على أنّه لم يترك سوى ما يحجّ به و ليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حجّ يكون الابن مستطيعا بهذا المال، و لو لم يكن قد حجّ كان يلزمه صرف هذا المال في حجّ أبيه فيجب على الولد أن يحجّ بهذا المال و يردد النية بين والده و نفسه فان لم يكن أبوه حج كان لابيه مكان الفريضة و الا فللابن، فلا ينافى هذا وجوب الحجّ على الابن مع الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة.

[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة و المراد بالعلاء العلاء بن رزين القلاء و هو الذي صحب محمّد بن مسلم و تفقه عليه و كان ثقة جليلا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست