[1]. رواه الكليني ج 4 ص 277 بسند مرفوع عنه عليه
السلام.
[2]. قال العلّامة المجلسيّ: لعلّه محمول على أنّه
لم يترك سوى ما يحجّ به و ليس للولد مال غيره فلو كان الأب قد حجّ يكون الابن
مستطيعا بهذا المال، و لو لم يكن قد حجّ كان يلزمه صرف هذا المال في حجّ أبيه فيجب
على الولد أن يحجّ بهذا المال و يردد النية بين والده و نفسه فان لم يكن أبوه حج
كان لابيه مكان الفريضة و الا فللابن، فلا ينافى هذا وجوب الحجّ على الابن مع
الاستطاعة بمال آخر لتيقن البراءة.
[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة و المراد بالعلاء
العلاء بن رزين القلاء و هو الذي صحب محمّد بن مسلم و تفقه عليه و كان ثقة جليلا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 446