responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 44

وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص‌[1].

1658- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا[2] مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا[3].

1659- وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ‌[4] فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ‌[5].

1660- وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍ‌[6].

1661- وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ‌


[1]. يعني ما كان فيه من سهم الإمام عليه السلام فهو للامام الذي بعده و ما كان من الأموال الشخصية له دون السهم فهو لورثته يقسم فيهم على ما فرض اللّه و سن نبيه صلّى اللّه عليه و آله و ذلك لان مال الغنيمة لا يصير ملكا لاربابها ما لم يصل اليهم و كذا حصّة الإمام عليه السلام.

[2]. أي انى لمن الذين هم أكثر مالا في أهل المدينة.( مراد).

[3]. أي من الآثام التي تحصل بسبب منع الخمس أو مطلقا. و يمكن أن يقرأ« تطهروا» بالتخفيف أي تطهروا من حقنا كما قال الفاضل التفرشى.

[4]. القمّاط- كشدّاد-: من يصنع القمط للصبيان و القمط- بضمتين-: الحبال. و قيل:

القماط من يعمل بيوت القصب.

[5]. أي ما عملنا معكم بالعدل ان كلفناكم ذلك أي اعطاء حقنا إيّانا اليوم الذي أنتم في التقية، و أيدي الظلمة. فى الصحاح نصف أي عدل يقال: أنصفه من نفسه.

[6].« من الخمس» أي فيما كان فيه الخمس أو من زيادة الارباح. و« اعوزه» فى الصحاح أعوزه الشي‌ء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه و لعلّ معنى الاعواز هنا الاحتياج الشديد أى أحوجه شي‌ء من حقنا إليه و الاسناد مجازى.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست