[1]. طريق المصنّف الى أبان بن عثمان صحيح و هو
مقبول الرواية، و رواه الكليني في ج 4 ص 282 و في طريقه معلى بن محمّد البصرى و
قال ابن الغضائري: نعرف حديثه و ننكره و يجوز أن يخرج شاهدا.
[5]. ادعى الإجماع على أنّه لا يصحّ حجها تطوعا
الا باذن زوجها بل قال في المنتهى انه لا نعلم فيه مخالفا بين أهل العلم ثمّ
استدلّ بهذا الخبر، و قال فقيه عصرنا- مد ظله- في جامع المدارك: لا يخفى أن جواز
المنع لا يترتب عليه الفساد ما لم يستلزم الخروج بغير اذن الزوج كما لو كان الخروج
مع الزوج و باذنه و قارن معه الحجّ، نعم الحجّ مضاد للاستمتاع و مجرد هذا لا يوجب
الفساد، و لو أحرمت بغير اذنها و قلنا بصحة احرامها يشكل تحللها بغير ما يوجب
التحلل من أفعال الحجّ و العمرة، و أمّا التمسك بالآية الشريفة«
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» فمشكل لاثبات عدم صحة أعمالها
بدون اجازة الزوج بحيث يحتاج في كل عمل يصدر منها الى مراجعته، ألا ترى أنّه لا
مجال للشك في صحة الصلوات المندوبة منها بدون الاذن.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 438